El Iqnac en las cuestiones de consenso

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
184

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Investigador

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

وطاب أكله. ١١٨٢ - وجمهور العلماء على أن خرص النخل والعنب للزكاة معمول به سنة مسنونة. ١١٨٣ - وقوله ﵇: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث أو الربع». لا يختلف القائلون بهذا الخبر وهم أهل الحق الذين إجماعهم هو الإجماع المتبع في أن هذا قدر حاجتهم إلى الأكل منه رطبًا. ١١٨٤ - والثمرة إذا بلغت مقدار ما تجب فيه الزكاة في وقت ما يؤخذ منها الزكاة: لم يحط منها شيء، إنما هي قبل ذلك في وقت أكل الثمرة، وهذا مما اتفق عليه المسلمون. ١١٨٥ - ولا خلاف من أحد من الأمة في أن الزكاة لا يجوز إيتاؤها يوم الحصاد لكن في الزرع بعد الحصاد و(الدرس) و(الذرو)، وفي الثمار بعد اليبس والتصفية والكيل. ١١٨٦ - وثبت عن النبي ﷺ أنه بعث عبد الله بن رواحة إلى اليهود يخرص عليهم النخل وهو قول عامة أهل العلم إلا الشعبي فإنه قال: الخرص اليوم بدعة.

1 / 213