118

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

وجه أولوية عدم الإهداء للقاضي ولو كانت ممن كان يهاديه قبل ولايته: أن فيها شبهة الرشوة، والبعد عن الشبهات أولى.
الجانب الثاني: إذا كانت ممن لم يكن يهادي القاضي قبل ولايته:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم الإهداء.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الإهداء:
الإهداء للقاضي ممن لم يكن يهاديه قبل ولايته لا يجوز، ولو لم يكن له وقت الإهداء دعوى.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الإهداء للقاضي ممن لم يكن يهاديه قبل ولايته ولو لم يكن له دعوى ما يأتي:
١ - أنه قد يعرض له دعوى فيما بعد فيكون كمن له دعوى.
٢ - أنه قد يتوسط عند القاضي لمن له دعوى فيكون كمن له دعوى.
الفرع الثاني: قبول الإهداء:
وفيه أمران هما:
١ - قبول الإهداء ممن له دعوى.
٢ - قبول الإهداء ممن ليس له دعوى.
الأمر الأول: قبول الإهداء ممن له دعوى:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم القبول.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: قبول الإهداء:

1 / 121