119

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

قبول القاضي للإهداء ممن له دعوى لا يجوز، سواء كان ممن كان يهاديه قبل الولاية أم من غيره.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز قبول القاضي للإهداء ممن له دعوى ما يأتي:
١ - حديث: (هدايا العمال غلول) (١).
٢ - ما ورد أن الرسول ﷺ أنكر على ابن اللتبية أخذه الهدايا من أرباب الأموال حين بعثه لجباية الزكاة (٢).
ووجه الاستدلال بالحديثين: أنه إذا منع أخذ الهدية ممن لا دعوى له كان منع أخذها ممن له دعوى أولا.
٣ - أن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، فقبول القاضي للهدية قد يؤثر في محابات القاضي للمهدي وميله إليه، وذلك لا يجوز، فلا يجوز ما يؤدي إليه.
الأمر الثاني: قبول الإهداء ممن ليس له دعوى:
قبول القاضي للإهداء ممن لا دعوى له كقبوله الإهداء ممن له دعوى وقد تقدم ذلك.

(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي ١٠/ ١٣٨.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي ١٠/ ١٣٨.

1 / 122