117

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

الجانب الثاني: التوجيه:
وجه منع الإهداء للقاضي ممن له دعوى: أن الهدية بالنسبة له بمنزلة الرشوة، والرشوة لا تجوز فكذلك ما هو بمنزلتها.
الأمر الثاني: الهدية للقاضي ممن ليس له دعوى:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كانت ممن كان يهاديه قبل ولايته.
٢ - إذا كانت ممن لم يكن يهاديه قبل ولايته.
الجانب الأول: إذا كانت الهدية ممن كان يهادي القاضي قبل ولايته:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم الإهداء.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الإهداء:
الهدية للقاضي ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له دعوى جائزة، والأولى عدمها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه الجواز.
٢ - توجيه أولوية عدم الإهداء.
الجزئية الأولى: توجيه الجواز:
وجه جواز الإهداء للقاضي ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم يكن له دعوى: أن الهدية في هذه الحالة استمرار للماضي وليست من أجل الولاية، فلا يتطرق إليها احتمال الرشوة.
الجزئية الثانية: توجيه أولوية عدم الإهداء:

1 / 120