ويعفى عن يسير النجاسة حتى بعر فأرة ونحوها في الأطعمة وغيرها وهو قول في مذهب أحمدولو تحققت نجاسة طين الشارع عفي عن يسيره لمشقة التحرز عنه ذكره أصحابنا
وما تطاير من غبار السرجين ونحوه ولم يمكن التحرز عنه عفي عنه
وإذا قلنا يعفى عن يسير النبيذ المختلف فيه لأجل الخلاف فيه فالخلاف في الكلب أظهر وأقوى فعلى إحدى الروايتين يعفى عن يسير نجاسة الكلب
وإذا أكلت الهرة فأرة ونحوها فإذا طال الفصل طهر فمها بريقها لأجل الحاجة وهذا أقوى الأقوال واختاره طائفة من أصحاب أحمد وابي حنيفة وكذلك أفواه الأطفال والبهائم والله تعالى أعلم
2 باب الحيض 2
ويحرم وطء الحائض
فإن وطئ في الفرج فعليه دينار كفارة ويعتبر أن يكون مضروبا
وإذا تكرر من الزوج الوطء في الفرج ولم ينزجر فرق بينهما كما قلنا فيما إذا وطئها في الدبر ولم ينزجر
ويجوز للحائض الطواف عند الضرورة ولا فدية عليها وهو خلاف ما يقوله أبو حنيفة من أنه يصح منها مع لزوم الفدية ولا يأمرها بالاقدام عليه وأحمد رحمه الله تعالى يقول ذلك في رواية إلا أنهما لا يقيدانه بحال الضرورة
وإن طافت مع عدم الضرورة فمقتضى توجيه هذا القول يجب الدم عليها
ويجوز للحائض قراءة القرآن بخلاف الجنب وهو مذهب مالك وحكى رواية عن أحمد
وإن خشيت نسيانه وجب
وإذا انقطع دمها فلا يطؤها زوجها حتى تغتسل إن كانت قادرة على الاغتسال وإلا تيممت وهو مذهب أحمد والشافعي
Página 27