Elecciones Jurídicas

Ibn Taimiyya d. 728 AH
26

Elecciones Jurídicas

الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي

Editorial

مكتبة الرياض الحديثة

Ubicación del editor

الرياض

وروث دود القز طاهر عند أكثر العلماء ودود الجروح ومني الآدمي طاهر وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي

وقول الأصحاب الهرة وما دونها في الخلقة طاهر يعني ان جنسها طاهر

وقد يعرض له ما يكون نجس العين كالدود المتولد من العذرة فإنه نجس ذكره القاضي وتتخرج طهارته بناء على أن الاستحالة إذا كانت بفعل الله تعالى طهرت ولا بد أن يلحظ طهارة ظاهره من العذرة بأن يغمس في ماء ونحوه إلى أن لا يكون على بدنه شيء منها

ويطهر جلد الميتة الطاهرة حال الحياة بالدباغ وهو رواية عن أحمد أيضا والشافعي ورجحه في الفتاوي المصرية

وجلد مالا يؤكل لحمه يطهر بالذكاة وهو رواية عن أحمد أيضا

ولا يجب غسل الثوب والبدن من المذي والقيح والصديد ولم يقم دليل على نجاسته وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته

والأقوى في المذي أنه يجزئ فيه النضح وهو إحدى الروايتين عن أحمد

ويد الصبي إذا أدخلها في الإناء فإنه يكره استعمال الماء الذي غمس يده فيه وكذلك تكره الصلاة في ثوبه

وقد سئل أحمد رحمه الله تعالى في رواية الأثرم عن الصلاة في ثوب الصبي فكرهها

وقرن الميتة وعظمها وظفرها وما هو من جنسه كالحافر ونحوه طاهر قاله غير واحد من العلماء

ويجوز الانتفاع بالنجاسات وسواء في ذلك شحم الميتة وغيره وهو قول الشافعي وأومأ إليه أحمد في رواية ابن منصور

Página 26