ولا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض وإن نقص عن يوم أو زاد على الخمسة أو السبعة عشر
ولا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة ولا لأكثره ولا لأقل الطهر بين الحيضتين
والمبتدأة تحسب ما تراه من الدم مالم تصر مستحاضة وكذلك المنتقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أو نقص أو انتقال فذلك حيض حتى تعلم أنها استحاضة باستمرار الدم
والمستحاضة ترد إلى عادتها ثم إلى تمييزها ثم إلى غالب عادات النساء كما جاءت في كل واحدة من هؤلاء سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم
وقد أخذ الإمام أحمد بالسنن الثلاث فقال الحيض يدور على ثلاثة أحاديث حديث فاطمة بنت أبي حبيش وحديث أم حبيبة وحديث حمنة
واختلفت الرواية عنه في تصحيح حديث حمنة وفي رواية عنه وحديث أم سلمة مكان حديث أم حبيبة
Página 28