Elecciones Jurídicas

Ibn Taimiyya d. 728 AH
28

Elecciones Jurídicas

الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي

Editorial

مكتبة الرياض الحديثة

Ubicación del editor

الرياض

ولا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض وإن نقص عن يوم أو زاد على الخمسة أو السبعة عشر

ولا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة ولا لأكثره ولا لأقل الطهر بين الحيضتين

والمبتدأة تحسب ما تراه من الدم مالم تصر مستحاضة وكذلك المنتقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أو نقص أو انتقال فذلك حيض حتى تعلم أنها استحاضة باستمرار الدم

والمستحاضة ترد إلى عادتها ثم إلى تمييزها ثم إلى غالب عادات النساء كما جاءت في كل واحدة من هؤلاء سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم

وقد أخذ الإمام أحمد بالسنن الثلاث فقال الحيض يدور على ثلاثة أحاديث حديث فاطمة بنت أبي حبيش وحديث أم حبيبة وحديث حمنة

واختلفت الرواية عنه في تصحيح حديث حمنة وفي رواية عنه وحديث أم سلمة مكان حديث أم حبيبة

Página 28