يمين" (^١)، وهو حديث صحيح، وله طرق.
وجهُ الاستدلال به: أنه ﷺ ألغى وجوبَ الوفاء بالنذر إذا كان في حال الغضب، مع أن الله ﷾ أثنى على المُوفِين بالنذور، وأَمرَ النبيُّ ﷺ الناذرَ لطاعة الله بالوفاء بنذره، وقال: "من نذر أن يطيع الله فَلْيُطِعْهُ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعْصِهِ" (^٢).
فإذا كان النذرُ الذي أثنى الله على مَنْ أوفى به، وأَمَرَ رسولُه بالوفاء بما كان مِنْهُ طاعةً = قد أَثَّر الغضبُ في انعقاده، لِكَوْنِ الغضبان لم
_________
(^١) رواه النسائى [(٣٨٥٥)]، عن عمران، ورواه الإمام أحمد [(٦/ ٢٤٧)]، وأهل السنن عن عائشة بلفظ: "لا نذر في معصية" الخ. (القاسمي).
قلت: وفي حديث عمران اضطرابٌ في إسناده ومتنه، على ضعفٍ شديدٍ في أحد رواته.
انظر: "علل ابن أبي حاتم" (١/ ٤٤٠)، و"الكامل" لابن عدي (٦/ ٢٠٣)، و"تهذيب سنن أبى داود" للمصنِّف (٩/ ٨٣)، و"إرواء الغليل" (٨/ ٢١١ - ٢١٣).
وحديث عائشة، قال الترمذي: "هذا الحديث لا يصحّ، لأن الزهريّ لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة".
وأعلَّه جماعة من الحفّاظ.
انظر: "العلل الكبير" للترمذي (٢٥٠)، و"العلل" للدارقطني (٥/ ق ٧٣/ أ)، و"سنن أبي داود" (٤/ ٩٢ - ٩٤)، و"فتح الباري" (١١/ ٥٨٧)، و"التلخيص" (٤/ ١٧٥)، و"مسند الطيالسي" (٣/ ٨٧ - ٨٩ ط هجر).
(^٢) رواه الإمام أحمد [(٦/ ٣٦)]، والبخاري [(٦٣١٨)]، وأهل السنن عن عائشة. (القاسمي).
1 / 22