Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AH
89

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Investigador

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد بالعراقي، والمد رطلان وربع. وما زاد على النصاب قل أو كثر (1) فبحسابه بالغا ما بلغ.

وأما الإبل فلا شئ فيها حتى تبلغ خمسا، وفيها إذا تكاملت الشروط شاة.

وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة، ثلاثة شياه. وفي عشرين أربعة شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه. وفي ست وعشرين، بنت مخاض وهي ما لها حول كامل، وفي ست وثلاثين، بنت لبون وهي التي لها حولان ودخلت في الثالث. وفي ست وأربعين، حقة وهي التي لها ثلاث أحوال ودخلت في الرابع. وفي إحدى وستين، جذعة وهي التي لها أربعة أحوال ودخلت في الخامس. وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان، وإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فصاعدا سقط هذا الاعتبار ووجب في كل أربعين بنت لبون وفي خمسين حقة. ولا شئ فيما بين النصابين.

وأما الواجب في البقر ففي كل ثلاثين، تبيع (2) حولي أو تبيعة وهو الجذع منها. وفي كل أربعين مسنة وهي الثنية فصاعدا. ولا شئ فيما دون الثلاثين ولا فيما بين النصابين، وحكم الجاموس حكم البقر.

وأما الواجب من الغنم ففي كل أربعين منها شاة. وفي كل مائة وإحدى وعشرين، شاتان. وفي مائتين وواحدة، ثلاث شياه. وفي ثلاثمائة وواحدة، أربع

Página 109