Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigador
الشيخ إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigador
الشيخ إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
شياه وإذا زادت على ذلك سقط هذا الاعتبار وأخرج عن كل مائة، شاة ولا شئ فيما دون الأربعين ولا في ما بين النصابين، والمأخوذ من الضأن الجذع ومن المعز الثني، ولا يؤخذ دون الجذع ولا يلزم فوق الثني.
وأما المستحقون فالفقير الذي له دون كفايته والمسكين الذي لا شئ له، وقيل بالعكس منه (1) والعامل عليها الساعي في جبايتها والمستمال للجهاد والمكاتب والعبد المبتلى بالضر والشدة، ويجوز أن يشترى من مال الزكاة ويعتق ويكون ولاؤه لأرباب الزكاة، والذي ركبه الدين في غير معصية، وفي الجهاد وغيره من مصالح المسلمين، كعمارة الجسور والسبل وفي الحج والعمرة وتكفين أموات المؤمنين وقضاء ديونهم.
وأما ابن السبيل فهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده [وروي أنه الضيف النازل بالانسان وإن كان في بلده غنيا] (2) ويعتبر فيمن عدا الساعي في جباية الزكاة والمستمال للجهاد الايمان والعدالة، وأن لا يكون ممن يمكنه الاكتساب لما يكفيه، وأن لا يكون ممن يجب (3) على المرء نفقته وهم الأبوان والجدان والولد والزوجة والمملوك، وأن لا يكون من بني هاشم المستحقين للخمس المتمكنين من أخذه فإن كان غير متمكن من أخذه أو كان المزكي هاشميا مثله جاز دفع الزكاة إليه. (4) وأما أقل ما يعطى للفقير الواحد (5) ما يجب في النصاب الأول فإن كان من
Página 110
Introduzca un número de página entre 1 - 499