Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AH
88

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Investigador

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

منقوشين أو سبائك فر بسبكها من الزكاة.

وفي الأربعة الأصناف من الغلات شرطان: الملك، وبلوغ النصاب.

وفي الأصناف الثلاثة من المواشي أربعة شروط: الملك والحول والسوم وبلوغ النصاب.

وشرائط صحة أدائها: الاسلام، والبلوغ، وكمال العقل، والنية، ودخول الوقت في أدائها على جهة الوجوب، ومقدار الواجب من الزكاة.

وأما الذهب فلا شئ فيه (1) حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغها وتكاملت الشروط وجب فيه نصف مثقال، ثم لا شئ فيما زاد عليه حتى تبلغ الزيادة أربعة مثاقيل، ففيها عشر مثقال، وهكذا في كل عشرين مثقالا نصف مثقال وفي كل أربعة بعد العشرين عشر مثقال.

وأما الفضة فلا شئ فيها حتى تبلغ مائتي درهم فإذا بلغها وتكاملت الشروط وجب فيها خمسة دراهم، ثم لا شئ في الزائد حتى تبلغ أربعين درهما ففيها درهم واحد، ثم على هذا الحساب.

وأما الغلات فالواجب في كل صنف منها إن كان سقيه سيحا أو بعلا أو بماء السماء العشر، وإن كان بالغرب والدوالي والنواضح (2) نصف العشر، وإن كان السقي بالامرين معا كان الاعتبار بالأغلب من المدتين فإن تساوى زكى النصف بالعشر والنصف بنصف العشر، هذا إذا بلغ بعد إخراج المؤن وحق المزارع (3)

Página 108