و قال صاحب الإشراف: "وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال «ليس على المسافر جمعة»، وأقام أنس [بنيسابور] (¬1) سنة أوسنتين فكان [لا] (¬2) يجمع، وعبدالرحمن [بن سمرة] (¬3) بكابل شتوة أو شتوتين فكان لا يجمع" (¬4) ؛ انتهى.
ففي هذا كله ما يدل على أنه لا جمعة على المسافر، وفيما حكاه صاحب الإشراف عن أنس وعبد الرحمن دليل على ما قاله أصحابنا: "إن المسافر وإن طالت به مدة المقام في بلد فحكمه فيها أنه مسافر ما لم ينو الوطن" (¬5) .
فإذا حضر من لا جمعة عليه من النساء والعبيد والمسافرين والمرضى الجمعة (¬6) فصلوها ركعتين مع الإمام كان ذلك مجزيا عنهم ومسقطا لفرضهم، قال ابن بركة: "بإجماع الأمة" (¬7) . وقد حكى صاحب الإشراف الإجماع على ذلك أيضا (¬8) .
¬__________
(¬1) - ... في كل النسخ: بسابور، ولم يورد المؤلف تصحيحه في التصحيح الذي تعقب به بعض تآليفه. وما أثبته من كتاب الإشراف.
(¬2) - ... في كل النسخ: فكان يجمع، ولم يورد المؤلف تصحيحه في التصحيح الذي تعقب به بعض تآليفه. وما أثبته من كتاب الإشراف. وسياق النص وما ورد في بيان الشرع يؤيدانه.
(¬3) - ... زيادة من كتاب الإشراف.
(¬4) - ... النيسابوري: الإشراف، 02/85. الكندي: بيان الشرع، 15/08.
(¬5) - ... انظر مثلا؛ الكدمي: الجامع المفيد، 01/228. الجيطالي: قواعد الإسلام، 01/260. الشماخي: الإيضاح، 01/632. ... ...
(¬6) - ... ليست في (أ).
(¬7) - ... السليمي: الجامع، 01/566.
(¬8) - ... ما ذكره صاحب الإشراف من الإجماع إنما هو في حق النساء دون غيرهن مما ذكر أعلاه. النيسابوري: الإشراف، 02/83.
Página 60