قوله (ره): (لأنه إنما قصد نقل المال عن الأب لا عنه - الخ -).
فلا يجدي إجازته أيضا في صحته لمخالفتها له، واستلزام الصحة لعدم التبعية كما عرفت. ودعوى كون المقصود، اخراج الملك عن ملك مالكه، غايته اعتقد أنه غيره، فلا يلزم عدم المخالفة، ولا عدم التبعية، مدفوعة بأن المقصود في البيع، اخراجه عن شخص غيره، غاية الأمر أن اعتقاد كونه مالكا يدعوه إلى قصد ذلك، كيف يكون قصده الاخراج عن المالك كائنا من كان، وهو لا يكاد يقصد الاخراج عن نفسه، لو علم كونه مالكا، والإجازة مع المخالفة، لا تجدي أيضا فيما اعتبر في الصحة من الطيب به بما هو بيع. ومن ذلك انقدح الاشكال في الصورة الأخيرة، حيث إنه يلزم من صحة العقد فيها، عدم تبعيته للقصد أيضا، وعدم توقفها على رضى المالك من حيث إنه مالك لو لم يجز، بل ولو أجاز لمخالفة المجاز للمنشأ، كما عرفت. فتأمل.
جيدا.
قوله (ره): (الأول يشرط كونه 1 جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره - الخ -).
وذلك ضرورة أن البحث في الفضولي، في أن رضاء اللاحق هل هو كاف، كالمقارن في العقد الجامع لسائر الشروط أولا، فلا اشكال في اعتبارها في الحكم بصحته مع الإجازة، إنما الاشكال في أن العبرة باجتماعها حال العقد، أو الإجازة، أو هما، ولا يخفى أنه لا بد من ملاحظة أدلتها، فربما يختلف بحسب دلالتها، ولا يهمنا بيان ذلك في المقام، لعدم اختصاص ذلك به، وجريانه في غير المقام.
قوله (ره): (إلا إذا بلغ حدا لا يجوز معه التوكيل - الخ -).
لا وجه لهذا الاستثناء، لعدم تخديد في الشرع له، بحيث يجوز التوكيل في غير المعين ما لم يبلغه، ولم إذا بلغه إن كان الجهل في الموكل فيه مانعا عن صحة التوكيل، ونفوذه كان مطلقا مانعا، وإلا فلا يكون مانعا كذلك،
Página 74