حقيقة، قبل الملك، وإنما يكون بعده، وبعد الإجازة، فلا يكون القول بحصول البيع والتمليك بعدها مخالفا لها، كما لا يخفى. فتدبر جيدا.
قوله (ره): (فلو باع عن المالك، فاتفق انتقاله إلى البايع فأجازه، فالظاهر أيضا الصحة - الخ -).
لا يخفى، أن عدم مطابقة المنشأ والمجاز هيهنا، أظهر مما إذا قصد البيع لنفسه، ثم ملك، والظاهر عدم نفوذ إجازته في الصورتين، لعدم المطابقة بينهما فيهما، كما عرفت في الصورة الأولى.
قوله (ره): (والمقام، مقام استصحاب حكم الخاص، لا الرجوع إلى حكم العالم، فتأمل - الخ -).
لا يخفى، أن خطاب " أوفوا " لا يعم من ليس له الولاية على العقد، وإن كان عاقدا، فليس المقام من ذاك المقام، بل من باب اختصاص العام، ولو سلم أنه من باب تخصيص العام، فوجوب الوفاء، وإن كان كما أفاده - ره - لما أشير إليه غير مرة، من كون الوفاء أمرا واحدا مستمرا، لا يرجع إلى عدم دليل وجوبه بعد انقطاعه، تخصيصه، إلا أنه إذا كان تخصيصه بعد العمل به أولا، وأما إذا كان تخصيصه ابتداء فالمرجع هو لا حكم العام، لما نبهنا عليه في غير مقام، ولعله أشار إلى بعض ذلك، بأمره بالتأمل.
قوله (ره): (فلا ينبغي الاشكال في اللزوم حتى على القول ببطلان الفضولي - الخ -).
فإنه ليس من الفضولي، حيث وقع ممن بيده أمره، نعم يشكل فيما كان جواز تصرفه من جهة ولايته كالأب والجد مثلا، بأن منصرف أدلة نفوذ تصرفات الولي، غير ما إذا كان تصرفه كذلك، أي باعتقاد أنه غير ولي، وغير جائز التصرف. فتأمل.
قوله (ره): (فالظاهر أيضا صحة العقد - الخ -).
بل الظاهر بطلانه ولو أجاز، لمخالفة الإجازة للعقد، واستلزم صحته، لعدم تبعيته للقصد، حيث قصد لنفسه، وقع بإجازته لغيره. فتأمل.
Página 73