والظاهر نفوذه فيه مع اطلاقه وتعميه، بحيث يعم أي شئ كان الغير المعين.
نعم التوكيل في أحدهما بلا تعيين ولا تعميم فاسد، غير نافذ في واحد منهما، وذلك لعدم تعينه واقعا، بخلاف غير المعين، لتعينه واقعا، فيشار إليه بنحو من الإشارة.
قوله (ره): (إلا أنها في معناها، ولذا يخاطب المجيز 1 بالوفاء - الخ -).
يمكن أن يقال: إنها وإن كانت في معناه إلا أن التعليق الممنوع، ما إذا كان على ما ليس مما لا بد منه، ومن الواضح وقوع العقد مما لا بد منه عقلا فيها، مع أن المنع عن التعليق، إنما هو بالاجماع، والقدر المتيقن منه التعليق في نفس العقد، لا فيما هو بمعناه، ولعله أشار إليه بأمره بالتأمل.
قوله (ره): (إما أن يكون المجاز أول عقد وقع على المال - الخ -).
محل الكلام، ما إذا كانت العقود مترتبة، وأما إذا كانت غير مترتبة من فصول واحد، أو متعدد، فلا يكون الصحيح منها إلا ما أجازه أولا، ولو كان هو العقد الأخير، ومعه لا يبقى مجال للإجازة غيره. نعم يكون لمن انتقل إليه المال، إجازة واحد آخر منها مطلقا على النقل، وخصوص العقد السابق على الكشف، بناء على كفاية كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة، والعقد اللاحق عليه مطلقا، فإنه جائر التصرف حاله أيضا. فافهم قوله (ره): (فهي ملزمة للعقود السابق، - الخ -).
لتوقف صحته على صحتها، فإجازته وامضائه، لا يكاد يكون إلا بإجازتها وامضائها، وإلا لكانت لغوا، فهي موجبة لصحة الأول فالأول، إلى أن تصل النوبة إلى المجاز، وهذا على الكشف لا اشكال فيه، وأما على النقل، فيشكل بأن المجيز لم يكن بجائز التصرف أصلا، لا حال العقد، ولا حال الإجازة فيها، إلا العقد الأول على نفس ماله، فلا بد عليه من إجازة اللاحق بعد إجازة السابق، فتأمل جيدا.
Página 75