قوله (ره): (تداركه بالخيار، أو اجبار المالك - الخ -).
وجه الترديد، أو التخيير، إن المنفي بقاعدة نفي الضرر، وهو الحكم الضرري عنده. وأما بناء على ما هو المختار، من أن المنفي هو حكم الأمر الضرري بنفي نفسه، فالمتعين تداركه بالخيار، حيث كان العقد من طرف الأصيل لازما، فإذا صار ضرريا، انقلب جائزا، فلا مجال لاحتمال الاجبار، وفيما علقناه على مسألة خيار الغبن، ما يناسب المقام، فراجع.
قوله (ره): (هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها - الخ -).
لا ريب في اعتبار المطابقة في الصحة، وإلا لزم تأثير ما لم يقع أو ما لم يجز. نعم لو كان العقد ينحل إلى العقود، كما في العقد على صفقة واحدة، فلا بأس بإجازته بالنسبة إلى بعضها، فإنها وإن لم تطابق العقد على تمامها، إلا أنها مطابقة لما انحل إليه من العقد على بعضها، وهذا خلاف ما إذا عقد على الشرط، وأجيز بدونه، فإنه لا تطابقه إلا إذا قيل بالانحلال فيه أيضا، وسيأتي الكلام فيه في باب الشرط الفاسد، فتأمل.
قوله (ره): (أو بطلانها، لأنه إذا لغى الشرط، لغى المشروط لكونهما التزاما واحدا - الخ - 1).
هذا كما في الشرط الفاسد في العقود، فإنه توجب فسادها بناء على وحدة المقصود فيها. وقد يقال: بالفرق بينهما بأن العقد مع الشرط على هذا، إنما يكون عقدا خاصا، إما أن يمضى، أو يرد، فلا مجال للتفكيك، إلا تعبدا على خلاف قاعدة " العقود تابعة للقصود "، وهذا بخلاف الإجازة معه، فإن الشرط إذا كان حاصلا من باب الاتفاق، ولو لم يكن نافذا شرعا، كانت الإجازة مؤثرة، فإنها بوجودها يؤثر في انتساب العقد إلى المجيز، لا بصحتها، فلا يلزم من تأثيره وعدم نفوذه وصحته، التفكيك اللازم، من صحة العقد وفساده.
لا يقال: إن الإجازة كما تحقق الإضافة والانتساب كذلك يحصل
Página 70