يده، بحيث كان بقائها تحتها بإذنه ورضائه، وهذا في الحقيقة ليس من كفاية قبض الفضول، بل كفاية القبض بالإذن، فإن القبض وإن كان حدوثا فضولة، إلا أنه بقاء يكون عن إذن وإجازة، هذا كله بناء على اعتبار قبض المشتري في رفع ضمان المعاوضة، لكنه من المحتمل كفاية تخلية المالك وتسليمه وإن لم يقبض المشتري. قال العلامة ره في التذكرة 1: لو أحضر البايع السلعة، فقال المشتري فضعه، ثم القبض، وتمام الكلام في القبض.
قوله (ره): (واتمام الدليل على ذلك، لا يخلو عن صعوبة - الخ -).
سيما مع ما عرفت، من أن القبض بالإجازة، لا يصير قبضه، ولا يصح انتسابه إليه، لا مباشرة ولا تسبيبا. نعم لو كان المقبوض باقيا في يده إلى زمان لحوق الإجازة، لا يبعد كفايته في تشخصه، لكنه ليس من باب تأثير قبض الفضول بالإجازة، بل من باب تأثير القبض بالرضاء، والإذن، كما عرفت.
قوله (ره) ر: (كان إجازة العقد، إجازة للقبض - الخ -).
لا يقال: إنه قد سبق الاشكال في تأثير الإجازة في قبض الفضول، فإنه يقال: نعم، لكنه فيما يحتاج إلى قبض المجيز، وفي الصرف والسلم، لا يحتاج إليه، بل إلى القبض من المتعاملين، والإجازة فيهما، إنما يكون متعلقا بنفس البيع والعقد الحاصلين، من الايجاب، والقبول، والقبض في المجلس، كما في غيرهما، لا بنفس القبض.
وبالجملة، حال القبض فيهما، حال الايجاب والقبول، وقد عرفت أن الإجازة في الحقيقة، لا تلحقهما، ب ما يتسبب منهما من البيع والعقد.
فافهم. منه وانقدح عدم الحاجة إلى اثبات كون إجازة العقد. فيهما إجازة للقبض، وإلا فلا شهادة في لزوم لغويته لولاه عليه، ما لم يكن هناك لها دلالة بحسب متفاهم العرف على كونها إجازة له أيضا، وإلا فليس لزوم اللغوية بمحذور بالنسبة إلى إجازة المجيز، كما لا يخفى.
Página 69