بها الرضاء الذي لا بد منه في صحة المعاملة، ومع فساد الشرط الذي هو قيدها، لا يكون منه رضى بالمعاملة.
فإنه يقال: الإجازة إنما تكون مقيدة بالشرط، وقد حصل على الفرض، فكما يحصل في الفرض بها الانتساب والإضافة، يحصل بها الرضاء، كما لا يخفى. فتدبر جيدا.
قوله (ره): (ولا فرق فيما ذكرنا بين القول بالكشف والنقل - الخ -).
فإنه على القولين يكون للإجازة دخل في السبب، غايته بنحو الشرط المتأخر على الكشف، والشرط المتقدم على النقل. نعم على الكشف الحقيقي الذي لا يكون للإجازة دخل أصلا في السبب، بل كانت كاشفة عن تمام السبب، لا يكون حينئذ تصرفا ماليا، فينفذ ممن حجر عليه في ماله.
قوله (ره): (وربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك - الخ -).
أي بعض ما ذكر في مقام التفصي عما أشكل به في نفوذ الإجازة في بيع الفضول لنفسه، ولا أظن بذلك، بل لا يجري فيه بعض الاشكالات الجارية هناك، كما أفاده - ره -، لعدم مخالفة الإجازة لما قصد المتعاقدان هيهنا، فلا يحتاج إلى التكليف بما سلف في التفصي عنه، ولكنه ربما يشكل هيهنا بمخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان أيضا، فإن المنتقل عنه المبيع، والمنتقل إليه الثمن، إنما هو المالك الحقيقي حين البيع، غاية الأمر أن البايع إنما قصده لنفسه بدعوى، أو اعتقاد أنه هو، وهو غير المالك حين الإجازة وهو البايع، فتكون الإجازة مخالفة لما قصداه، حيث قصد البيع عن المالك حين البيع بإزاء الثمن له، وقضية الإجازة نفوذه للمالك حين الإجازة، وهو الفضول، فيكون المنشأ غير المجاز، فتأمل جيدا.
هذا بناء على اعتبار لحاظ طرفي النقل من المنقول عنه، والمنقول إليه في البيع، كما هو كذلك، لأنه اعتبار خاص، وإضافة خاصة، ولا يكاد يتحقق القصد إليها بالجد، إلا مع تعيين المضاف، والمضاف إليه، وليس هو المالك الكلي، كي ينطبق لي الأصيل في زمان، وعلى الفضول في زمان آخر، بل هو شخص المالك حين العقد، فافهم.
Página 71