الموجود، علمت أن المتبع في تعيين أحدهما، هو الدليل، ولا يخفى أن قضية قاعدة وجوب الوفاء بالعقود، بعد التقييد بطيب المالك ورضاء من له الاختيار، هو تحقق مضمونها، بعد تحقق العقد والرضاء فكما لا يكاد يكون بحسب القواعد، تحقق مضمون عقد ينعقد فيما بعد من قبل، كذلك هيهنا لا يكون العقد الفضولي، عقد المالك قبل الإجازة، فكيف يكون مضمونه من قبل بمجرد وجودها فيما بعد، وكذا الحال في عقد المكره فلا وجه للقول بالكشف بمعنى تحقق المضمون قبل ذلك، لأجل تحققها فيما بعد، نعم بمعنى الحكم بعد الإجازة بتحقق مضمونه حقيقة، مما لا محيص بحسب القواعد، فلو أجاز المالك مثل الإجازة الفضولية بعد انقضاء بعض مدتها، أو الزوج، أو الزوجة عقد التمتع كذلك، أي بعد انقضاء بعض المدة، فيصح اعتبار الملكية حقيقة للمستأجر، والزوجية لهما في تمام المدة التي قد انقضى بعضها، بل ولو انقضى تمامها، لتحقق منشأ انتزاعها.
فإن قلت: كيف يصح هذا، وكان قبل الإجازة ملكا للمؤجر؟ ولم يكن هناك زوجية إلا أنه يكون مساوقا لكون شئ بتمامه ملكا لاثنين في زمان واحد، واجتماع الزوجية وعدمها كذلك، أي في زمان واحد. قلت:
لا ضير فيه، إذا كان زمان اعتبار ملكية لأحدهما في زمان، غير زمان اعتبار الملكية للآخر في ذاك الزمان، لتحقق ما هو منشاء انتزاعها في زمان واحد لكل منها في زمانين، وكذا الزوجية وعدمها، وحيث لم يكن قبل الإجازة، ما يصح معه انتزاع الملكية أو الزوجية للمجيز من العقد، لم يصح إلا انتزاع ما صح انتزاعه قله، ولما وجد معها ما يصح معه ذلك، كان اعتبار الملكية أو الزوجية له من حينه حينئذ مما لا محيص عنه، ضرورة أن قضية صحة العقد ونفوذه بالإجازة، صحة اعتبار مضمومه، وصيرورته منشاء لانتزاعه وسيا لاختراعه، فيترتب على الملكية في ذاك الزمان، أو الزوجية، كلما كان لها من الآثار التي يمكن ترتبها عليها في الآن. هذا فيما إذا كان العقد من مثل الإجارة والتمتع، وكذا إذا كان مثل البيع والنكاح الدائم، فإن قضية اطلاقها، هو القصد إلى مضمونه مطلقا، ومرسلا بلا تحديد في أوله ولا في
Página 61