آخره، ولم يلحظ فيه تقييد وتحديد بزمان، إلا ارسال والاطلاق، ولازمه تحققه مقارنا لزمان وجود علته، وهذا غير الابهام والاهمال الذي لا يكاد يصح العقد عليه، كما مر في عقد المكره. وأما كشف الإجازة عن سبق العلة التامة، كما يظهر من المحقق الثاني، وكذا كشفها عن سبق الأثر مع دخلها في التأثير، كذا النقل والكشف الحكمي، كما أفاده - ره - فعلى خلاف ما يقتضيه القواعد، لاقتضائها دخل الرضاء والطيب في التأثير، دخل الشرط المقارن، كما أن قضية الصحة بعد لحوق الإجازة، هو تحقق مضمون العقد كما قصد على ما عرفت فلا بد في المصير إلى واحد منها، من دليل خاص، وليس، فإن ما أفاده لا يوجب ظهور صحيحة أبي عبيدة 1 في الكشف فإن ما في الكشف من المخالفة للقاعدة، ليس بأهون مما في العزل على تقدير عدم الحمل على الكشف. فتأمل.
قوله (ره): (كان العزل مخالفا لقاعدة تسلط الناس - الخ -).
وكان تلقي الزوجية لنصيبها من الورثة ، لا من الميت، ثم لا يخفى أن ذلك إنما يكون إذا قيل بدخول المعزول في ملك الورثة، وإلا لم يلزم إلا مخالفة قاعدة ما تركه الميت فلوارثه.
قوله (ره): (أما الثمرة على الكشف الحقيقي بين كون نفس الإجازة - الخ -).
لا يكاد يظهر بينهما على الكشف ثمرة عملية أصلا كما لا يخفى. نعم فيما إذا شك في لحوق الإجازة، لا بد من الرجوع إلى أصالة عدم لحوقها، بناء على كون نفس الإجازة شرطا، ومن الرجوع إلى أصالة عدم تحقق ما هو سبب النقل من العقد الملحوق بالرضاء، بناء على كونها كاشفة عن السبب التام، فيتفاوتان في طريق اثبات حكم العمل مع اتفاقهما فيه.
قوله (ره): (فإن الوطي على الكشف الحقيقي حرام ظاهرا، لأصالة عدم الإجازة - الخ -).
لا يخفى أن أصالة عدم الإجازة إنما يجري إذا كان نفس الإجازة
Página 62