Hajj y Umrah
كتاب الحج والعمرة
Géneros
وقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أنه قال: (( قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، فطاف بين الصفا والمروة سبعا وغير ذلك.)).
فرع: ولا وقت للسعي بل هو بعد طواف القدوم.
مسألة: ندب في السعي خمسة أمور:
الأول: الطهارة كطهارة المصلي ولو بالتراب، حيث هو فرضه، فإن تعذر فعلى الحالة.
فائدة: لا تجب الطهارة في جميع المناسك غير الطواف وركعتيه، لما رواه الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال في الحائض: (( أنها تعرف وتنسك مع الناس المناسك كلها، وتأتي المشعر الحرام، وترمي الجمار، وتسعى بين الصفا والمروة، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر.)). وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعائشة لما حاضت: (( فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي ))، أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي واللفظ له. وفي رواية للنسائي: (( تصنع ما يصنع الحاج غير أن لا تطوف بالبيت.))، والأخبار في هذا كثيرة. وقد ورد في بعضها: (( غير ألا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة.))، ولم يصح مع أنه يمكن حمله على من لم تكن قد طافت بالبيت للجمع بين الأخبار، فيكون من أدلة الترتيب، هذا ولا دليل في الأخبار السابقة على عدم الترتيب بين الطواف والسعي لإمكان حمله على أن الحيض أتاها بعد الطواف، ومع الاحتمال فلا استدلال، وغايته أن يكون خاصا بالحائض كما ذكره في الياقوتة وألحق بها المعذور. ومما يقوي الحمل المذكور ما في الجامع عن محمد: (( والحائض تقضي المناسك كلها ما عدا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، إلا أن يكون أدركها الحيض بعدما طافت بالبيت وصلت ركعتين، فلا بأس أن تسعى بين الصفا والمروة وهي حائض. وروي ذلك عن عطاء والحسن وإبراهيم.))، انتهى.
الثاني: أن يلي الطواف بلا تراخ إلا لعذر.
Página 100