Hajj y Umrah
كتاب الحج والعمرة
Géneros
مسألة: والسعي فرض عند العترة وأبي حنيفة بدليل فعله صلى الله عليه وآله وسلم مع قوله: (( خذوا عني مناسككم ))، وهو بيان لمجمل قوله تعالى: ? ولله على الناس حج البيت ?، وليس ركنا. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: (( إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا ))، أخرجه المؤيد بالله وشارح الأحكام وأحمد والشافعي، وفي معناه خبر آخر، وفي صحتهما مقال. وروي: (( ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة.))، أخرجه مسلم، والحجة ما سبق. وعند مالك وأحمد والشافعي أنه ركن، واستدلوا بالخبر السابق وهو لا يفيد غير الوجوب. واحتج في شرح التجريد والبحر على أنه غير ركن بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( الحج عرفات ))، وسيأتي إن شاء الله. ولا يصح السعي إلا بعد الطواف أو أكثره عند الأكثر، وخالف عطاء وبعض المحدثين.
وفعله صلى الله عليه وآله وسلم يدل على وجوب الترتيب، ونقل الإجماع على ذلك، فإن لم يرتب فدم لترك السعي ولو بعذر بعد اللحوق بأهله، فإن أعاده فلا دم.
فائدة: من فرق الطواف ثم سعى ثم أعاد الطواف لزمه إعادة السعي، وإلا فدم متى لحق بأهله.
وهو سبعة أشواط متوالية، وحده أن لا يعد متراخيا، يبدأ من الصفا وجوبا، وهو منها إلى المروة شوط، وذلك لفعله صلى الله عليه وآله وسلم. وروى الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: (( يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فإن انتهى إلى بطن الوادي سعى حتى يجاوزه، فإن كان به علة لا يقدر أن يمشي ركب.))، انتهى. وفي البحر عن الصيرفي وابن خيران وابن جريج أن السعي أربعة عشر مرة، لأنهم يجعلون الذهاب والرجوع مرة، ولا خلاف أنه صلى الله عليه وآله وسلم ختم بالمروة ولو كان كما قالوا لختم بالصفا.
وحكمه في النقص والتفريق ما سبق في الطواف، وقد حكي الإجماع على وجوب التسبيع. والعجب من العلامة الجلال حيث قال في ضوء النهار: (( التصريح بالتسبيع لم نقف عليه في حديث.))، انتهى.
Página 99