Hajj y Umrah
كتاب الحج والعمرة
Géneros
Jurisprudencia
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Hajj y Umrah
Majd Din Muayyadi d. 1428 AHكتاب الحج والعمرة
Géneros
الثالث: يندب للرجل دون المرأة والخنثى صعود الصفا والمروة في كل شوط، وإن كان على راحلة ألصق قدميها إذا أقبل، ورجليها إذا أدبر، ومن لم يصعد ألصق العقب بأصل ما يذهب منه، وأصابع رجليه بما يذهب إليه، فإن لم يفعل لزمه دم على المذهب لأنه تارك نسك. ولا درج الآن في الصفا والمروة، ومحل الصعود واضح. أما المرأة فالوقوف في أسافل الصفا والمروة أزكى لها ولو في خلوة، وقد استدل على عدم وجوب الصعود بقوله تعالى: ? فلا جناح عليه أن يطوف بهما ? ولم يذكر الصعود. قال القاضي زيد: (( ولا أعرف في هذه الجملة خلافا.))، ذكره حافظ العترة الأمير الحسين عليه السلام في الشفاء.
Página 101