فرع: ومن التفريق دخول الحجر حال الطواف، وله صور: فإن كان في الأول ورجع من حيث دخل فدم للتفريق، وإن استمر ولم يعتد به - أي رفضه - فلا شيء، وإن اعتد به فصدقة للترك، وإن كان في الوسط وعاد فدم للتفريق، وإن استمر ولم يعتد به فدم للتفريق، فإن اعتد به فدم للتفريق وصدقة للترك، وإن كان في الآخر ورجع فدم، وإن استمر واعتد به فصدقة، فإن لم يعتد به فدم للتفريق؛ أفاده في التذكرة، وهو المقرر للمذهب.
فصل في لزوم الدم
وإنما يلزم الدم بثلاثة شروط:
الأول: أن يكون عالما عامدا، فلو كان جاهلا لعدم جوازه أو ناسيا فلا شيء.
الثاني: أن يكون غير معذور، فلو فرق لزحمة منعته الاستمرار، أو للشرب، أو صلاة فريضة جماعة أو فرادى لا النفل، ولو في أول الوقت، أو فرق لأجل الدعاء، أو لينفس على نفسه قدر ما يحتاج إليه، أو احتاج إلى الوضوء، وسواء طال الفصل الذي لعذر أم قصر، فإنه يجوز البناء عليه ولا دم.
الثالث: إن لم يستأنف الطواف من أوله، ولا يحتاج إلى نية للاستئناف، ولا يخير بينه وبين الدم قبل اللحوق، بل الواجب عليه هو الاستئناف ما لم يلحق بأهله، وإذا استأنف الطواف استأنف الركعتين.
تنبيه: لزوم الدم في هذا ونحوه هو المذهب وقول الكثير. وقد أنكر السيد الحسن الجلال في ضوء النهار الإيجاب في مثل هذا، وقرره السيد الأمير في المنحة، قال: (( وهذا الكلام الذي ذكره صحيح، ووجه لسقوط الدماء التي ملؤوا بإيجابها الأوراق صبيح، فإنه ليس في إيجاب الدماء غير هذا الأثر الموقوف على ابن عباس، ولا تقوم به حجة... )) إلى آخره.
قلت: قد سبق الكلام على ذلك، وان أشف ما يستدل به ما روي من عدم الخلاف وفيه ما فيه، والأحوط الإخراج من دون جزم بالوجوب إلا فيما ورد به النص، والله سبحانه ولي التوفيق.
Página 67