قلت: أما السطوح المرتفعة على البيت كما هي عليه الآن ففيه نظر، إذ لا يصدق عليه إلصاق التطوف به، بل هو تطوف عليه، مع أنها قد صارت خارج المسجد. وفي عجائب الملكوت أن المسجد سبعة أجربة، وطوله ثلاثمائة وستون ذراعا.
السابع: كونه خارج الحجر بجميع بدنه حتى يده، ويكون طوافه من خارج الشذروان، فلو وضع يده على الشذروان أو على جدار الحجر، لم يصح ذلك الشوط لأنه لم يطف بالبيت؛ انتهى من الأثمار باختصار، وسيأتي التفصيل.
الثامن: كونه سبعة أشواط متوالية، ولو طاف وهو زايل العقل - لأن أعمال الحج لا تفتقر إلى تجديد النية عند كل جزء من أجزائها، بل تكفي نية الحج في الابتداء كسائر العبادات. ويلزمه دم لكونه على غير طهارة إن لحق بأهله ولم يعده، وعليه الإعادة قبل اللحوق ما لم يوضه رفيقه أو ييممه إن كان فرضه. ولا يقال: لا ثمرة للطهارة لأن زوال العقل من النواقض؛ لأنه لا ينتقض بالحدث الدايم كالمستحاضة، أو محمول على آدمي أو غيره، لا على طاير - أو طاف وهو لابس أو راكب غصبا، لأنه لم يعص بنفس ما به أطاع.
التاسع: الموالاة.
مسألة: ويلزم دم لتفريق أي طواف لزم بالإحرام أو شوط منه. وحد التفريق ما يعد متراخيا، مثال تفريق جميعه: أن يقعد بين كل شوطين، أو في وسط كل شوط، أو يستقيم، أو يدخل الحجر ثم يرجع إلى حيث دخل منه ويتم الشوط، فإن فعل ذلك في كل شوط فقد فرق جميعه، وإن فعله في واحد فقد فرق بين ذلك الشوط. فمهما حصل التفريق أوجب الدم، ولو فرق جميع الطواف لزمه دم واحد ما لم يتخلل الإخراج فتتعدد.
Página 66