مسألة: وترك شوط أو بعضه أو شوطين إلى ثلاثة ونصف يوجب صدقة، عن كل شوط نصف صاع. وترك بعض الشوط كترك كله في الصدقة لا في الدم لصحة البناء. وفي ترك أكثر من ثلاثة ونصف يوجب الدم كترك الكل، إلا طواف الزيارة فهو محصر بما ترك منه ولو قل. ولا تجزي الصدقة قبل اللحوق بالأهل، وكذا لا يجزي الدم في التفريق قبل ذلك كما مر.
فائدة: لا فرق في النقص بين العلم والجهل.
تنبيه: الفرق بين الترك والتفريق أن الموالاة نسك فيجب لتفريقه دم، والترك للشوط ونحوه ترك لبعض نسك، فلا يلزم إلا إذا ترك أكثر النسك، هكذا ذكروه.
العاشر: ركعتان فرادى وجوبا بعد كل طواف لزم بإحرام، وندبا فيما لم يكن عن إحرام. وعند الناصر وأبي جعفر وأحد قولي الشافعي وحصله المؤيد بالله أنهما سنة. ويجب الجهر فيهما، ولا وقت لهما ولا مكان، ويستحب أن يصليهما خلف مقام ابراهيم صلى الله عليه وآله. فإن تركهما عمدا أو سهوا فحيث ذكر ولو في بيته. وعند مالك والثوري: يلزم دم بتركهما في المقام. ويستحب أن يقرأ فيهما مع الفاتحة الإخلاص والكافرون كما في خبر جابر وغيره.
فائدة: ولا دم على من تركهما على المذهب إذ هما غير نسك، فإن تركهما والطواف لم يلزم إلا دم واحد.
فرع: فلو تركهما حتى فرغ من الحج أجزاه أن يصلي ست ركعات، ولا يلزمه التعيين كما مر في أن نية الحج كافية، فهذه فروض الطواف الواجبة فيه.
Página 68