فرع: لو مات قبل اللحوق لزمته الوصية بطواف الزيارة، ويلزمه دم التأخير على المذهب.
الثالث: اللباس، لقوله تعالى: ? خذوا زينتكم عند كل مسجد ?، ولخبر: (( ولا يطوف بالبيت عريان.))، والتعري كالحدث الأصغر وحده ما تفسد به الصلاة، فمن طاف أي طواف عاريا لزمته شاة، ولا تتكرر بتكرر كشف العورة.
فرع: فمن طاف عاريا محدثا لزمه دمان على المذهب، وقيل دم واحد. فلو لم يجد سترا هل يكون عذرا له ؟ قيل: يجزيه، ويلزمه دم كسائر المناسك.
مسألة: ولا تجب طهارة اللباس والمكان والبدن، وادعى في شرح الإبانة الإجماع على أنه من طاف بثوب متنجس فهو كالمحدث.
الرابع: جعل البيت على يساره، وهو شرط عند الأكثر. قال في البحر: (( ولا خلاف إلا عن محمد بن داود الأصفهاني، وأنكروا عليه وهموا بقتله.))، انتهى. وخالف إبراهيم بن محمد الحجلم من المطرفيه.
الخامس: الابتداء بالحجر الأسود، وقد ذكروا أنه مندوب على المذهب، والمختار أنه فرض كما هو قول الإمام يحيى والشافعي، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم مع قوله: (( خذوا عني مناسككم )). وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (( فإذا انتهى إلى الحجر الأسود فذلك شوط، فليطف كذلك سبع مرات.)). ونص عليه الإمام الهادي عليه السلام في الأحكام بقوله: (( ويكون ابتداؤه من الحجر الأسود.)). وفي شرح التجريد: (( ولا خلاف أن الطواف يبدأ من الحجر الأسود إلى جانب الباب ثم الحجر، وعلى ذلك فعل السلف والخلف.))، انتهى.
السادس: كونه داخل المسجد، كما يفيده قوله تعالى: ? وليطوفوا بالبيت العتيق ? والباء للإلصاق، وبينه بفعله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان يجزي من خارجه لأمر الحائض به، إذ ليس المانع الواضح إلا دخول المسجد، وهو الذي عليه السلف والخلف، قالوا: ولو على سطوحه.
Página 65