فائدة: المذهب أنه إن كان قد طاف طواف القدوم أو الوداع متطهرا فلا ينقلب عن الزيارة فتسقط البدنة إذ قد لزمت بنفس الطواف، ولأنه هنا قد فعل وهناك لم يفعل، أفاده المفتي، ولا بدل لهذا الدم. وعند الشيخ عطية راويا له عن المذهب أنه يجب عدلهما مرتبا، فمن لم يجد الشاة صام عشرة أيام، فإن لم يستطع أطعم عشرة مساكين، ومن لم يجد البدنة صام مائة يوم، فإن لم يستطع أطعم مائة مسكين.
فرع: يجب أن يعيد طواف الزيارة من عاد إلى مكة، وإن كان قد أخرج الكفارة، وإن لم، لم يلزمه إلا ما قد لزمه. وأما طواف القدوم والوداع فلا يجب، بل يستحب ولو لم يكن قد كفر، إلا أن الكفارة لازمة له إن لم يعد، فإن أعاد طواف الزيارة أو غيره من الطوافات قبل أن يكفر سقطت الكفارة، ويلزم دم لتأخير طواف الزيارة. وقال الفقيه علي: لا يلزم.
فائدة: من طاف الزيارة وهو محدث وعاد قبل اللحوق بأهله لم يلزمه إحرام، بخلاف طواف القدوم والوداع، فيحرم بعمرة على المذهب؛ وإن أعاد بعد اللحوق لزمه الإحرام سواء للزيارة أم لغيره، والمختار أنه لا يلزمه مطلقا.
فائدة: لو أعاده بعد عوده جنبا أو محدثا لم يلزمه شيء على المذهب.
فائدة: من وطىء قبل القضاء وقد طاف جنبا أو نحوه، فلا شيء عليه لأنه قد حل به وإن قضاه، لأنه إنما تجدد عليه الخطاب، هذا هو المذهب. وقيل: إن الكفارة تلزمه إن أعاد، وإن الحيلة في سقوطها أن لا يعيد، وهو غير صحيح، ولا يجوز له الوطء حتى يلحق.
مسألة: من ترك ثلاثة أشواط لم يلزمه إلا صدقات كما سيأتي. وأما لو طاف ثلاثة أشواط محدثا لزمه دم، وتتعدد الدماء بتعدد الطوافات، كطواف القدوم وطواف الوداع.
فائدة: لو طاف وهو محدث الحدث الأصغر ثم تذكر فأمنى وهو يطوف، فقيل: يلزمه بدنتان، للإمناء، ولكونه طاف جنبا، وشاة للأصغر. والمذهب لا يلزمه إلا بدنة لأنه طاف محدثا حدثا أكبر في الزيارة، ويدخل الأصغر تحت الأكبر ولا شيء في المقدمات.
Página 64