فصل في فروض الطواف
فروض الطواف عشرة:
الأول: النية للطواف المستقل كالمنذور به. فأما طواف الحج والعمرة فتكفي نيتها كغيره من المناسك كما سبق على المذهب، والأحوط استحضارها عند كل نسك.
الثاني: الطهارة من الحدث، وهي واجبة في كل طواف، وليست شرطا إلا عند مالك والشافعي، وتكون كطهارة المصلي ولو بالتيمم حيث هو فرضه، لفعله صلى الله عليه وآله وسلم إذ توضأ كما سبق، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (( خذوا عني مناسككم ))، والظاهر الوجوب في جميع أعماله الخاصة بالحج، إلا ما خصه الدليل. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( الطواف بالبيت صلاة ))، أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد عن ابن أبي شيبة بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه الترمذي عنه بلفظ: (( مثل الصلاة.)). فإن لم يجد ماء ولا ترابا طاف على الحالة، ويلزمه دم على المذهب. ويلزم عادم الماء التلوم في طواف الزيارة إلى آخر أيام التشريق لأن له وقتا معلوما. ومن طاف على غير طهارة أعاد إن لم يلحق بأهله، أي ميل وطنه، ولو من أهل المواقيت، ومن لا وطن له يجب عليه العود مطلقا، ومن له وطنان فبالأقرب منهما. وقال المنصور بالله عليه السلام: لا يجب الرجوع للإعادة على من خرج من الميقات، فإن لحق بأهله ولم يعد الطواف فشاة ولو قارنا، عن الطهارة الكبرى أو الصغرى في طواف القدوم والوداع والعمرة. وقيل: لا يلزم عن الصغرى إلا صدقة، أما طواف الزيارة فبدنة عن الكبرى وشاة عن الصغرى. وعند الإمام زيد بن علي والناصر عليهم السلام شاة عنهما.
Página 63