فصل في النسك الثاني: طواف القدوم
طواف القدوم هو واجب عند العترة ومالك وبعض أصحاب الشافعي وغيرهم لقوله تعالى: ? وليطوفوا... ? الآية، ولفعله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: (( خذوا عني مناسككم ))، كذا في البحر.
قلت: ولا يتم الاستدلال به. أما الآية فهي في طواف الزيارة، وأما فعله صلى الله عليه وآله وسلم فالصحيح أنه كان قارنا. والأولى الاحتجاج برواية جابر، وفيه: (( وأهللت معه بالحج خالصا حتى قدمنا مكة، فطفنا بالبيت وبين الصفا والمروة.)) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد، وقال: (( ولا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف في وجوبه.))، انتهى. وقال علي عليه السلام: (( أول مناسك الحج أول ما يدخل، يأتي الكعبة... )) إلى قوله: ((ويطوف.))، وإجماع العترة. وسنة عند أبي حنيفة وعند الشافعي كتحية المسجد، فإذا أخره لم يلزم شيء عنده.
فائدة: لا يصح طواف القدوم إلا بعد الإحرام ولو قد حل، ولا وقت له ولو قبل أشهر الحج أو بعدها.
Página 62