مسألة: ولو قلع شجرة من الحل وغرسها في الحرم حرمت، خلاف الشافعي. ولو غرست شجرة الحرم في الحل فحرمته باقية، خلاف الشافعي، هذا إن لم تفسد، فإن فسدت فلا حرمة لها. فلو أخرج السيل الأشجار إلى خارج الحرم، جاز قطعها كالصيد إذا خرج بنفسه، بخلاف ما لو أخرجها الغير لتعديه.
فائدة: إذا كان الشجر مملوكا، فاللازم للآدمي الأرش، وللحرم جميع القيمة، لأن بقطعه لها أخرجها إلى الإباحة فأشبه إتلافها .
مسألة: ويجب الرد والإصلاح والحفظ إن أمكن، وإلا غرسها حيث هو والحرمة باقية. وأما الطير فلا يجب إيصاله الحرم كما سبق، وتسقط قيمة الشجرة بالإصلاح. وأما إذا زال ريش الصيد ومانه حتى صلح ريشه وأرسله، فلا يسقط الأرش.
مسألة: ضمان القيمة في شجر الحرم هو المذهب، وهو قول الأكثر. وعند الإمام زيد بن علي والناصر وأبي طالب ومالك أنه لا يضمن وإن كان محرما، وهو قوي.
فائدة: الفرق بين الحرمين أنه يحرم بيع حرم مكة عند من حرمه وهو المذهب، لا حرم المدينة المطهرة. وبهذا تم الكلام على النسك الأول.
Página 61