مسألة: والعبرة فيمن يصيد بالكلاب القتل أو الطرد في الحرم، وإن خرج الكلب والصيد من الحرم وقتله في الحل، أو استرسلا من خارجه حتى أدخله الحرم لزمت القيمة، ولو ظفر به في الحل بعد أن أدخله الحرم. فلو لم يقع منه إرسال الكلب ولا زجر ضمن إن كان عقورا، أو فرط في الحفظ حيث يجب.
مسألة: ويحرم قطع الشجر من الحرمين بخمسة شروط:
الأول: أن يكون أخضر، لا اليابس على وجه لا يعود أخضر. وأما الحشيش الذي يكون بين الزرع، وما يزال من العنب، وما يمنع الزرع، وما يمنع الطريق، فيجوز قطعه، واستدل بالإجماع على قطع اليابس.
الثاني: أن يكون غير مؤذ. أما المؤذي كالعوسج فيجوز قياسا على الفواسق ولو في غير الطريق. وما كان في الطريق جاز وإن لم يكن فيه شوك.
الثالث: أن لا يكون مستثنى كالإذخر، بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر الخاء المعجمة، نبت طيب الريح له قضبان دقاق.
الرابع: أن يكون أصله نابتا فيهما.
الخامس: أن يكون مما نبت بنفسه أو غرس ليبقى سنة فصاعدا، كالعنب وعروق القضب، فإذا بلغ حد القطع جاز في كل شيء وخرج بذلك الزرع، ولو نبت بنفسه ونحوه كالثوم والبصل والدباء ونحوها. وقال أبو حنيفة: يجوز قطع ما ينبته الناس سواء كان شجرا أم زرعا.
فائدة: قال في الكافي: (( فأما ما تأكله الدابة حال سيرها فلا شيء فيه بالإجماع.))، انتهى. من النجري لأنه يتعذر الاحتراز منه، ذكره في الكافي.
قلت: حكاه في البحر عن الشافعي، وقواه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إلا رعي الدواب ))، وهي زيادة في بعض الأخبار ولا يختلى خلاها. وفي الانتصار روي أن ابن عمر رعى حماره في الحرم، فرآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكر عليه ولا نهاه. أفاده في التخريج. قلت: إن صح هذا الخبر أو الزيادة السابقة، فلا كلام في جوازه، وكذا إن ثبت الإجماع، وإلا فالأصل التحريم مع العمد والضمان مطلقا، وهو المذهب.
وما قلعه السيل ويبس جاز.
Página 60