أكل صيد البر:
وأقله ما يفطر الصايم، ولو كان محرما لغير الإحرام كالميتة منه، وما لا يؤكل لحمه كالفهد، ويدخل الجراد والشظاء والنحل على الصحيح. والمعتبر ما كان جزء منه كالجلد والصوف، أو يؤول إليه كبيضه، لا اللبن والسمن والعسل والحرير بعد انفصاله فليس بصيد، ومذهب العترة وهو المروي عن علي عليه السلام وابن عباس وابن عمر وغيرهم تحريمه مطلقا، سواء صاده المحرم أو غيره، صيد له أو لم يصد له، بإذنه أم بغير إذنه، لقوله تعالى: ? وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ? والمراد المصيد لا الاصطياد لأنه قد أغنى عنه قوله تعالى: ? لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ?، ولخبر الصعب بن جثامة المتفق عليه، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم رد صيده وقال: (( إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. ))، فعلله بالإحرام. وفي الجامع: وإنما كان الصعب صاده لنفسه، ولأن عليا عليه السلام امتنع من الأكل منه بعد أن قال عثمان: (( ما كرهت من هذا، فوالله ما أشرنا، ولا أمرنا، ولا صدنا. فقال عليه السلام: ? أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما ?.))، أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد بسند صحيح إلى عبدالله بن الحارث عن أبيه، وأخرج نحوه أحمد وأبو يعلى والبزار.
وقد احتج من أجازه إذا لم يصده المحرم ولم يصد له بما لا يقاوم هذا، وعلى كل حال فتركه أحوط.
فصل في تفسير الفدية
وهذه الأشياء من قوله: (( الأول لبس الرجل...)) إلخ، فيها الفدية. وهي:
إما صيام ثلاثة أيام متوالية أو متفرقة.
أو إطعام ستة مساكين، كل واحد نصف صاع من أي جنس من الحبوب. والمراد بالإطعام: التمليك أينما ورد في الحج، وتجزي القيمة، وفي واحد ما لم تبلغ النصاب على المذهب.
وإما شاة بسن الأضحية، أو عشر بدنة، أو سبع بقرة.
Página 47