فهذه هي الفدية أينما ذكرت، وهذا هو تفسير قوله تعالى: ? من صيام أو صدقة أو نسك ?، والتخيير للمعذور وغيره. وروى الإمام يحيى عن الهادي إلى الحق، وهو قول الناصر للحق وأبي حنيفة وأصحابه: إنه خاص بالمعذور، وأما المتمرد فالدم. قلت: والنص وارد في المعذور، لكن غيره يحتاج إلى دليل.
فائدة: الفدية: اسم ما لزم بمحظور غير الوطء وقتل الصيد. والكفارة: ما لزم بالوطء ومقدماته، وبترك نسك، وبفوات ما أحرم له. والجزاء: ما لزم بقتل الصيد. والصدقة: لما دونهما. والقيمة: ما وجب بقتل صيد الحرم وأكل لحمه، وأخذ شيء من شجره، وتلزم الحلال والمحرم والعامد وغيره، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى.
الخامس:
الخضاب بالحناء لا بغيره لأنه طيب وزينة. فتلزم الفدية في كل أصابع اليدين والرجلين إن كان في مجلس واحد، لا في مجالس فأربع فدى. وكذا في خضب خمس منها، ولو متفرقة في اليدين والرجلين.
فائدة: لا شيء في خضاب اللحية والرأس وسائر البدن؛ أفاده الإمام عز الدين بن الحسن عليهما السلام وهو المذهب، وكذا لا شيء في الإصبع الزايدة.
السادس:
تقصير الأظفار، والمعتبر فيه المعتاد. وحكمه حكم الخضاب، ففي الجميع فدية، وكذا في خمس منها، وكذا تلزم الفدية في خضب أو قص نصف عشرة أو ربع عشرين على المذهب، وما أضيف منه بطل باقيه.
السابع:
مما تجب فيه الفدية إزالة سن أو شعر أو بشر منه، أو من محرم غيره ولو بعد فساد إحرامه، يتبين أثره في التخاطب مع القرب المعتاد بغير عناية، وفيما لا يرى إلا بتأمل صدقة نصف صاع، وفيما لا أثر له ما تيسر ولو تمرة سواء كان لعذر أم لا.
فرع: قلع الأسنان: فلو قلع جميع الأسنان في مجلس واحد ولم يتخلل الإخراج لم تلزم إلا فدية واحدة.
فائدة: لو سقط فأزال شعرا أو بشرا أو نحوه فلا شيء إن لم يتعمد وسار السير المعتاد. وبهذا يستفاد أن جميع بدنه في حكم الأمانة كالوديعة.
Página 48