قلت: وفي رواية النسائي: (( حين أراد أن يحرم.)). وفي الجامع الكافي، قال القاسم عليه السلام في الطيب قبل الإحرام: روي عن عائشة أنها قالت: تطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند إحرامه حتى رأيت وبيص الطيب في مفرقة بعد ثلاث. وروى داود عن القاسم أنه سئل عن ذلك فقال: ما أكثر ما جاء في تسهيل الطيب عند الإحرام، وإنا لنكرهه لما يجد غيره من المحرمين معه. انتهى.
قلت: يعني وليس كذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الذين معه لم يحرموا إلا بعده.
وفي الجامع عن الحسين بن زيد قال: (( رأيت عمر وحسينا ابني علي وجعفر بن محمد عليهم السلام إذا أرادوا أن يحرموا اغتسلوا في منازلهم، ثم يتطيبون بأطيب طيبهم، ثم يلبسون ثياب إحرامهم، ثم يخرجون إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكون آخر ما يخرجون به.)).
قلت: ويحتمل أنهم اغتسلوا بعد ذلك للإحرام، ولا يخفى أن الترك أحوط، وأن القول أقوى وهو صريح في المنع، وحكاية الفعل محتملة. هذا فيما كان فعله قبل الإحرام، أما بعده فهو مجمع على تحريمه، والله الموفق.
الرابع:
Página 46