قال محمد بن يحيى عليه السلام: ليس على المضروب شيء ولا يلزمه حكم؛ لأن الضارب هو الذي أتلف نفسه وتعدى عليها بفعله، وقد قيل: إن ديته على عاقلته؛ لأنه أخطأ على نفسه.
وأما الكماه وما ذكرت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فليس عندنا في ذلك عنه صحة، والكماه فإنما هي نبات يؤكل وفيها منافع وفي غيرها من الأشجار.
[في تفسير قوله تعالى: {وأنزلنا عليكم المن والسلوى}]
وسألت: عن قول الله سبحانه: {وأنزلنا عليكم المن والسلوى}[البقرة:57]، فقلت: ما المن والسلوى؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: المن فهو شيء كان يقع على الشجر
طعمه كطعم السكر يضرب إلى لون الخضرة وقد ربما وجد الآن منه الشيء اليسير، فكان بنو إسرائيل يأكلون به، والسلوى فهو طائر دون الحمام وقد يكون بالحجاز كثيرا، فكانوا يأكلونه مع المن، فهذا ما عنه سألت من تفسير المن والسلوى.
[في معنى حديث: ((الواجد تحل عقوبته وعرضه)) وحديث: ((مطل الغني ظلم))]
وأما ما سألت مما روي عن رسول الله صلى الله عليه: ((الواجد تحل عقوبته وعرضه))(1)، وقوله: ((مطل الغني ظلم))(2)، فهذا حديث لا نعرفه ولم نسمع به عنه صلى الله عليه، وإن كان عنه صلى الله عليه صحيحا فإنما أراد بحل عقوبته وعرضه يعني عليه السلام شاهدا(3) واحدا يشهد في حد وجده فيجب عليه في ذلك الحكم أو شهد(4) في غيره فيكذب ويتناول عرضه.
Página 57