وأما القرابة فقد روى بعض العامة ذلك عن النبي صلى الله عليه [وهذا كذب منهم على رسول الله عليه السلام](1) ولا خلاف عند آل رسول الله أن الأخ والابن والعم والقريب إذا كانوا أتقياء مؤمنين يعرفون بالعدالة أن شهادتهم جائزة.
وأما القانع فهو الفقير عند القم يمونونه فإذا كان عدلا جازت
شهادته.
[في أنه لا بد من حضور المشهود عليه بحد عند شهادة الشهود]
وسألت: عن الشهود يشهدون على رجل وهو غائب بحد(2)، فقلت: هل يقام الحد عليه بغير حضره الشهود؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: لا بد من حضوره عند شهادة
الشهود [560]، فلعله يدفع عن نفسه بأمر يخلص به قد علمه وجهلوه أو يدعي عليهم عداوة له ويبين مضارتهم ويقوم على ذلك بينة فلا تقبل شهادتهم عليه وإن سلموا من ذلك كله وكان محصنا لم يكن بد من حضورهم لأنهم أول من يرميه، ثم الإمام بعدهم، ثم المسلمون، فإن شهدوا عليه بحد من قبل قيام الإمام لم يحد؛ لأنه لم يدر ما كان منه قبل الإمام من توبة ورجعة، فإذا قام الإمام فإنما يقيم ما كان في عصره من الحد ولا يطالب بما لم يكن في عصره؛ لأن توبتهم وإقبالهم إلى الله ماحي لما كان قبله والله عز وجل يقول: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم}[المائدة:34].
[في معنى النسيء]
وسألت: عن قول الله عز وجل في النسيء ما كانت الجاهلية تفعل فيه من تحليله عاما وتحريمه عاما .
قال محمد بن يحيى عليه السلام: فهو شهر كانوا يحرمون فيه عاما
ثم ينسونه السنة الأخرى ويحرمون شهرا آخر غيره.
[معنى حديث في القتيل أن لأهل أن يتحجروا الأدنى فالأدنى]
وسألت: عن الحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه في القتيل أن لأهله أن يتحجروا الأدنى فالأدنى.
Página 54