ومن "منسك" الشيخ أبي العباس ابن تيمية ﵀ عليه: فذو الحليفة تسمى وادي العقيق، ومسجدها يسمى مسجد الشجرة، وبها تسميها جهال العامة بئر على ظنهم أن عليا قاتل الجن بها، وهو كذب، فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة، وعلى أرفع قدرًا من أن يثبت الجن لقتاله، ولا فضيلة لهذا البئر ولا مذمة، ولا يستحب أن يرمى بها حجر ولا غيره ... على أن قال: والذين استحبوا الإفراد من الصحابة، إنما استحبوا أن يحج في سفرة ويعتمر في أخرى، ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية، بل هذا لم يكونوا يفعلونه اللهم إلا أن يكون شيئا نادرًا.
وقد تنازع السلف في هذا هل يكون متمتعًا عليه دم أم لا؟ وهل تجزئه عن عمرة الإسلام أم لا؟ وقد اعتمر النبي ﷺ أربع عمر:
عمرة الحديبية وراء الجبل الذي بالتنعيم عند مساجد عائشة، عن يمينك وأنت داخل إلى مكة، حين صده المشركون عن البيت، فصالحهم وحل من إحرامه وانصرف.
وعمرة القضية من العام القابل.
وعمرة الجعرانة أنه كان قاتل المشركين بحنين، وحنين بناحية المشرق من ناحية الطائف، فلما رجع وقسم الغنائم، اعتمر من الجعرانة داخلا إلى مكة لا خارجًا منها للإحرام.
والعمرة الرابعة مع حجته قارنا باتفاق أهل المعرفة.
فإذا أراد الاحرام، فإن كان قارنًا قال: لبيك عمرة وحجًا. وإن كان متمتعًا قال: لبيك عمرة، وإن كان مفردًا قال: لبيك حجًا، أو قال: اللهم إني قد أوجبت عمرة وحجًا، أو أوجبت عمرة، أو أوجبت حجا، أو أوجبت عمرة أتمتع بها إلى الحج. فمهما قال من ذلك، أجزأه باتفاق
1 / 66