فقهاء الحديث وغيرهم كمالك وأصحابه، ومن وافقهم من أصحاب الشافعي وأحمد، وهذه طريقة القاضي أبي يعلى.
وأما ابن عقيل، وابن المني، وأبو المظفر، وابن الجوزي، وأبي نصر وغيرهم من أصحاب أحمد فنصوا أنه لا ينجس إلا بالتغير، كالرواية الموافقة لأهل المدينة، وهو قول أبي المحاسن الروياني، وغيره من أصحاب الشافعي.
وقال الغزالي: وددت أن مذهب الشافعي في المياه كمذهب مالك.
وكلام أحمد وغيره موافق لهذا القول. انتهى.
ومن "منسك" أبي العباس ابن تيمية: ورفع الصوت في المساجد منهي عنه، وقد ثبت أن عمر ﵁ رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد، فقال: لو أنكما من أهل البلد، لأوجعتكما ضربًا، إن الأصوات لا ترفع في المسجد. وما يفعله بعض جهال العامة من رفع الصوت في المسجد عقب السلام من الصلاة بقولهم: السلام عليك يا رسول الله بأصوات عالية، من أقبح المنكرات، ولم يكن أحد من السلف يفعل شيئا من ذلك عقب السلام بالمسجد، لا بأصوات عالية ولا منخفضة، بل ما في الصلاة من قول المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته الخ، هو المشروع كما أن الصلاة مشروعة عليه في كل زمان ومكان فإنه ﷺ قال: "من دعى إلى هدى، فله من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا". وهو الذي دعى أمته إلى كل خير، فكل خير يعمله أحد من الأمة، فله مثل أجره، فلم يكن محتاجًا أن يهدى إليه ثواب صلاة أو صدقة أو قراءة من أحد، فإن له مثل أجر كل ما يعملونه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا.
1 / 65