والوجه الثاني: أنه أراد أن يتبين الفجر ويظهر، فلا يصلي مع غلبة الظن، فإنه ﷺ كان يصلي بعد اليقين، إلا يوم مزدلفة، فإنه قدمها ذلك اليوم على عادته. انتهى.
مسألة له أيضا: الحاقن أيما يصلي، بوضوء محتقنًا أو محتقبًا، أو يحدث ثم يتيمم لعدم الماء؟
الجواب: صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء مع الاحتقان، فإن هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة منهي عنها، وفي صحتها روايتان. وصلاة المتيمم فصحيحة لا كراهة فيها بالاتفاق. انتهى.
وله أيضا: وقد وصف العلماء عمل الخل، أن يوضع أولا في العنب شئ يحمضه حتى لا يستحيل أولا خمرًا. انتهى.
وله أيضا: وقد تنازع العلماء في الماء الجاري على قولين: أحدهما:
لا ينجس إلا بالتغير، وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك، والقول القديم للشافعي، وأنص الروايتين عن أحمد، واختيار محققي أصحابه، ثم قال: وإذا كانت الأرض ترابًا أو غير تراب، فوقعت عليه نجاسة من
بول أو عذرة أو غيرها، فإنه إذا صب الماء على الأرض حتى زالت عين النجاسة، فالماء والأرض طاهران وإن لم ينفصل الماء في مذهب جماهير العلماء. ولهذا قالوا: إن السطح إذا كانت عليه نجاسة وأصابه ماء المطر حتى زالت عنه، كان ما ينزل من الميازيب طاهرًا، فإذا كان فيها بول أو قيء فصب عليه ماء حتى ذهبت عينيه، كان الماء والأرض طاهرين وإن لم يجر الماء، فكيف إذا جرى وزال عن مكانه؟ ! انتهى.
ومن فتاويه أيضا: والقول الثاني هو قول من يقول: القياس أن لا ينجس حتى يتغير، كما قاله بعض من فقهاء الحجاز والعراق، ومن
1 / 64