والصلاة في النعل، والمداس، والزربول، وغير ذلك، فلا يكره، بل هو مستحب، وإذا علمت طهارتها، لم تكره الصلاة فيها بالاتفاق.
وإذا تيقن نجاستها، فلا يصلي فيها حتى تطهر، لكن الصحيح أنه إذا دلك النعل بالأرض، طهر بذلك، كما جاءت به السنة، سواء كانت النجاسة عذرة أو غيرها. انتهى.
قال الزركشي: روي عن ابن عمر قال: "كان النبي ﷺ يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد" رواه ابن ماجة. انتهى.
ومن "فتاوى النووي" مسألة: هل المصافحة بعد صلاة الصبح والعصر فضيلة، أم لا؟ الجواب: المصافحة سنة عند التلاقي، والمختار أنه إن كان هذا الشخص قد اجتمع هو وهو قبل الصلاة، فهو بدعة مباحة كما قيل، وإن كانا لم يجتمعا، فهو مستحب لأنه ابتداء لقاء. انتهى.
التهجي: تعداد الحروف بأسمائها، يقال: هجوت الحروف، وهجيتها، وأهجيتها: عددتها بأسمائها. وإذا عددت الحروف ملفوظة بأنفسها، لم يكن تهيجا، وإن اللافظ بها غير متهجاة لا يجدي بطائل. وعلى هذا فقوله: يتهجى بها. تحتاج إلى أن يجرد فيه التهجي عن قيد الأسماء، ويجعل بمعنى عدد الحروف مطلقا، أي الألفاظ التي تعدد بها، فيكون المفعول بلا واسطة، أعني الحروف محذوفات، وتمامه في "حاشية الكشاف".
وأما البطحاء التي تغشاها المشاة، مثل العيينة وبطحاء الدرعية، فلا تصح الصلاة فيها، أي العيد والصلاة على الميت، وإنما أجازوا الصلاة في الطريق على الميت والعيد، مما تكثره فيه الجماعة حيث كان الإمام وبعض الجماعة في المسجد وضاق المسجد، فحينئذ تصح الصلاة من حيث الضرورة.
1 / 60