والذي مع إمامه في صلاته، فتوسوس ولم ينهض إلا قرب ركوع الإمام، فصلاته صحيحة، وإن لم يقف قدر قراءة الفاتحة.
والبلد إذا كان بدؤها لقبائل أو كل قبيلة بنت لها منزلة وتحصنوا فيها، مثل روضة سدير، فكل منزلة كقرية لا يصح أن يؤم من هو في أحد منازلها في المنزلة الأخرى. وإن كان المعروف أن البلد واحد، والصلاة في مسجد منه واحد، ثم حدث خوف من فتنة أو غيرها، فهذا يجوز لمن هو في محلة أن يؤم في أخرى، كتبه عبد الوهاب ابن عبد الله، ومن خطه نقلت.
ومن جواب لشيخ الإسلام ابن تيمية من "الفتاوى المصرية" بعد كلام له سبق: إذا عرف هذا فيقال: الأذكار المشروعة في أوقات معينة، مثل ما يقال عند جواب المؤذن: هو أفضل من القراءة في تلك الحال. وكذلك ما سنه رسول الله ﷺ فيما يقال عند الصباح والمساء، وإتيان المضجع، هو مقدم على غيره. انتهى.
ومنها مسألة في رجل أدرك مع الجماعة ركعة، فلما سلم الإمام، قام ليتم صلاته، فجاء آخر فصلى معه، فهل يجوز الاقتداء بهذا المأموم؟
وفي رجل صلى مع الإمام، ثم حضر جماعة أخرى فصلى بهم إماما، هل يجوز ذلك أم لا؟
فأجاب: أما الأول، ففي صلاته قولان في مذهب أحمد وغيره، لكن الصحيح أن مثل هذا جائز، وهو قول أكثر العلماء إذا كان الإمام قد نوى الإمامة، والمؤتم قد نوى الائتمام. فإن نوى المأموم الائتمام، ولم ينو الإمام الإمامة ففيه قولان: أحدهما يصح، وهو قول الشافعي، ومالك، وغيرهما، وهو رواية عن أحمد. والثاني لا يصح، وهو المشهور عن أحمد، وذلك أن ذلك الرجل كان مؤتما في أول الصلاة، وصار منفردًا بعد سلام الإمام، فإذا ائتم به ذلك الرجل، صار المنفرد
1 / 61