قال الشيخ شهاب الدين بن عطوة: الضرورة ما لا يستغنى عنه، والحاجة ما يمكن الاستغناء عنه. انتهى.
قال في "الفروع": ظاهر ما ذكره بعضهم استقبال القبلة بالوضوء، ولا تصريح بخلافه، وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل. انتهى.
قال في "الانصاف": الثانية: إذا احتلم ولم يجد بللا، لم يجب الغسل على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وحكاه ابن المنذر إجماعا، وعنه: يجب. قال الزركشي: وأغرب ابن أبي موسى في حكايته رواية بالوجوب. وعنه: يجب إن وجد لذة الإنزال، وإلا فلا. انتهى.
فتحرر لنا أنه لا يجب الغسل على النائم إذا احتلم حتى يخرج منه بلل وإن وجد لذة الإنزال. قاله شيخنا.
ومن "الانصاف": ومنها: لو كان الجرح في بعض أعضاء الوضوء، لزمه مراعاة الترتيب والموالاة على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب ... إلى أن قال. وقيل: لا يجب ترتيب ولا موالاة، اختاره المجد في "شرحه" وصاحب "الحاوي الكبير". قال ابن رزين في "شرحه": وهو أصح. قال المصنف: يحتمل أن لا يجب هذا الترتيب، وعلله ومال إليه، وقال أيضًا: ويحتمل أن لا تجب الموالاة وجها واحدا.
قال الشيخ تقي الدين: ينبغي أن لا يرتب، وقال أيضا: لا يلزمه مراعاة الترتيب، وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره، وقال: الفصل بين أبعاض الوضوء بالتيمم بدعة، وأطلقها في "الفروع" و" الفائق"، وابن تميم فعلى المذهب: يجعل محل التيمم في مكان العضو الذي يتيمم له بدلا عنه. وتمامه فيه.
قال العسكري في "قطعته": ومن توهم حدثا فتوضأ، ثم تحققه، أعاد. انتهى.
يجب تخليل الشعور الكثيفة في كل غسل واجب، بخلاف الوضوء،
1 / 43