Frutas Abundantes en Cuestiones Útiles

Ahmad Manqur d. 1125 AH
42

Frutas Abundantes en Cuestiones Útiles

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

Editorial

شركة الطباعة العربية السعودية

Número de edición

الخامسة

Año de publicación

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Ubicación del editor

طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور

Géneros

قال الشيخ شهاب الدين بن عطوة: الضرورة ما لا يستغنى عنه، والحاجة ما يمكن الاستغناء عنه. انتهى. قال في "الفروع": ظاهر ما ذكره بعضهم استقبال القبلة بالوضوء، ولا تصريح بخلافه، وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل. انتهى. قال في "الانصاف": الثانية: إذا احتلم ولم يجد بللا، لم يجب الغسل على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وحكاه ابن المنذر إجماعا، وعنه: يجب. قال الزركشي: وأغرب ابن أبي موسى في حكايته رواية بالوجوب. وعنه: يجب إن وجد لذة الإنزال، وإلا فلا. انتهى. فتحرر لنا أنه لا يجب الغسل على النائم إذا احتلم حتى يخرج منه بلل وإن وجد لذة الإنزال. قاله شيخنا. ومن "الانصاف": ومنها: لو كان الجرح في بعض أعضاء الوضوء، لزمه مراعاة الترتيب والموالاة على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب ... إلى أن قال. وقيل: لا يجب ترتيب ولا موالاة، اختاره المجد في "شرحه" وصاحب "الحاوي الكبير". قال ابن رزين في "شرحه": وهو أصح. قال المصنف: يحتمل أن لا يجب هذا الترتيب، وعلله ومال إليه، وقال أيضًا: ويحتمل أن لا تجب الموالاة وجها واحدا. قال الشيخ تقي الدين: ينبغي أن لا يرتب، وقال أيضا: لا يلزمه مراعاة الترتيب، وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره، وقال: الفصل بين أبعاض الوضوء بالتيمم بدعة، وأطلقها في "الفروع" و" الفائق"، وابن تميم فعلى المذهب: يجعل محل التيمم في مكان العضو الذي يتيمم له بدلا عنه. وتمامه فيه. قال العسكري في "قطعته": ومن توهم حدثا فتوضأ، ثم تحققه، أعاد. انتهى. يجب تخليل الشعور الكثيفة في كل غسل واجب، بخلاف الوضوء،

1 / 43