وفي الثانية ضل موضعها أو جهله، قاله شيخنا.
إذا نوى لكل عضو نية في الوضوء فهل يلزمه لكل عضو تسمية تبعا للنية، أم يكفيه التسمية الأولى؟ فيها ثقل عند شيخنا.
قال في "الانصاف": واعلم أن الصحيح من المذهب أنه لا يلزم من تيمم لنجاسة على بدنه إعادة، لعدم الماء، سواء كانت على جرح أو غيره، وعليه جماهير الأصحاب، ونص عليه ... إلى أن قال:
فائدة: يلزم قبل التيمم أن يخفف من النجاسة ما أمكنه بمسحه، أو حته بالتراب أو غيره، قاله الأصحاب. قال في "المستوعب": يمسحها بالتراب حتى لا يبقى لها أثر. انتهى.
ومن "النصيحة" لأحمد زروق: ومنها كثرة الحديث على الوضوء، حتى يتفرق القلب، أو الإفراط في الذكر. انتهى.
ومن جواب لشيخ الإسلام ابن تيمية: والقول بطهارة شعر الكلب هو الصواب، فإن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد، لم يجب غسله في أظهر قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، لأنه ﷺ لم يأمر بغسل ذلك، فقد عفي عن الكلب في موضع الحاجة، وأمر بغسله في غير موضع الحاجة.
ومن جواب له أيضا: اتفق الأئمة كلهم على أن السنة مسح جميع الرأس، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، فإن الصحيح في حديث المغيرة أن النبي ﷺ توضأ عام تبوك، ومسح على ناصيته، ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى جواز مسح بعض الرأس، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وقول في مذهب مالك وأحمد. انتهى.
ومن جواب للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين الشافعي قوله: بالاستقراء، أي التتبع. وقوله: ما أوجب وضوءا أو غسلا، أمر اعتباري. فالحدث يطلق على النواقض التي هي أسباب الحدث،
1 / 42