وكل حيض مشكوك فيه، غسله حيض متيقن، قاله شيخنا.
الظاهر أن نجاسة الذئب، لا يعتبر لها تراب، بخلاف الكلب والخنزير، قاله شيخنا.
ومن "الكواكب المنير شرح الجامع الصغير" للعلقمي، قال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري": أكثر الأحاديث وردت بلفظ القص، وورد في بعضها بلفظ الحلق ... إلى أن قال: وقد علق البخاري عن ابن عمر، أنه كان يحف شاربه حتى يرى بياض الجلد. وقال الطحاوي: لم أر عن الشافعي في ذلك نصا، وأصحابه الذين رأيناهم كالمزني، والربيع، كانوا يحفون، وما أظنهم أخذوا ذلك إلا عنه، وكان أبو حنيفة وأصحابه يقولون: الحف أفضل من التقصير. وقال الأثرم: كان أحمد يحف شاربه حفا شديدا، ونص على أنه أولى من القص، وذهب بعض العلماء إلى التخيير في ذلك.
قال النووي: المختار في قص الشارب أن يقصه حتى يبدو طرف الشفة، ولا يحفه من أصله، ودلت السنة على الأمرين، ولا تعارض، فإن القص يدل على أخذ البعض، والحف على أخذ الكل، وكلاهما ثابت، فيتخير فيما شاء.
قال ابن حجر: ويرجح قول الطبري بثبوت الأمرين معا في الأحاديث المرفوعة. قلت: وهذا هو المختار عندي، لما فيه من الجمع بين الأحاديث والعمل بها كلها، فينبغي لمن يريد المحافظة على السنن أن يستعمل هذا مرة وهذا مرة، فيكون قد عمل بكل ما ورد، ولم يفرط في شئ ... إلى أن قال: وأخرجا من طريق عبد الله بن رافع قال: رأيت أبا سعيد الخدري، وجابر، وابن عمر، ورافع بن خديج، وسلمة بن الأكوع، وأبا أسيد الأنصاري، وأبا رافع، ينهكون شواربهم كالحلق. انتهى.
1 / 44