إذا تجانس القبضان تناوبا بأن كانا قبض أمانة أو ضمان وإن اختلفا ناب المضمون عن غيره لا غير بيانه أن الشيء متى كان في يده بغصب أو عقد فاسد فاشتراه من المالك صحيحا ينوب القبض الأول عن الثاني حتى لو هلك قبل أن يصل إلى منزلة ويتمكن من قبضه هلك عليه ولو في يده أمانة كوديعة أو عارية فوهبه منه مالكه لا يحتاج إلى قبض آخر وينوب القبض الأول عن الثاني ولو في يده بعقد فاسد أو غصب فوهبه * لا يحتاج إلى قبض آخر وينوب القبض المضمون عن غيره ولو في يده وديعة فباعه المالك منه يحتاج إلى قبض جديد ولا ينوب الأول وإذا انتهى إلى مكان يتمكن من قبضه يصير قابضا بالتخلية والرهن كالعارية * أرسل غلامه في حاجته ثم باعه من ابنه الصغير جاز وإن مات قبل أن يرجع مات من مال الأب وبطل البيع وإن رجع إن كان الابن صغير أفقبض الأب قبض له وإن بلع حتى يرجع الغلام فالقبض للابن حتى لو هلك قبله يرجع بالثمن * اشترى عبدا ولم يقبضه حتى أعاره من المشتري البائع أو آجره منه فاستعمله البائع وهلك فمن البائع ولا يلزم الأجر وكذا إذا آجره البائع من آخر فالأجر له لأن اليد والعمل للبائع بأمر المشتري في عمل المشتري صار قابضا والبائع كالرسول عنه * أمر البائع يطعن الحنطة المشتراة صار قابضا إلا إذا منعه البائع فحينئذ يهلك عليه * الغاصب استأجر المغصوب من المالك مدة جاز كما لو اشتراه ويصير قابضا وبرئ من ضمان الغصب ولا يعود بعده إلى ضمان الغصب ولو أعاره من الغاصب لا يبرأ من الضمان حتى يتصرف فيه لأن الإعارة قبل القبض كالهبة * ولو آجر المرهون من المرتهن صح ولا يصير المرتهن قابضا عقيب العقد لأن الرهن غير مضمون بنفسه وفي الإعارة إذا فرغ يعود الرهن وإذا أمر المالك الغاصب ببيع المغصوب فباعه يصح وإن هلك في يد الغاصب قبل التسليم أو وجد به المشتري عيبا فرده قبل قبضه هلك على الغاصب كأنه لم يبعه وإن اطلع على عيب ورده بعد قبضه لم يكن مضمونا لأنه بالتسليم قد خرج عن الضمان وإذا عيب المبيع المشتري صار قابضا إن كان عيبا ينقصه إلا إذا منعه البائع فحينئذ يهلك على البائع إلى قدر النقصان * اشترى خفين أو نعلين فقبض أحدهما بلا إذن البائع وهلك ما في يد البائع يهلك على البائع وخير المشتري في أخذه بحصته من الثمن وإن عيب المشتري أو استهلك ما قبضه وهلك الآخر في يد البائع بلا منع منه هلكا على المشتري لأنه استهلاك أحدهما يؤثر في الآخر إلا أن يمنع البائع الثاني منه فحينئذ على المشتري حصة المقبوض لا غيره فلو أمر المشتري البائع ليحدث فيه عيبا صار قابضا بالأحداث كان البائع ورسوله لأمره إياه به وإن أمره أن يحدث عيبا في أحدهما وكلاهما في يد البائع ففعل صار قابضا وإن أمر المشتري البائع يقبضه فقبضه لم يكن كقبض المشتري لعدم صلوح الواحد مسلما ومتسلما بخلاف ما تقدم لأنه قبض ضروري كعزل الوكيل يصلح حكما بلا علمه ولا يصح قصدا * وأربعة أشياء إذا فعلها البائع بأمر المشتري لا يصير قابضا وكذا إذا فعلها المشتري بالمشتري بعد العلم بالعيب كحلق شعر العبد وحجامته وسقيه دواء ومداواة جرحه وجعل في الجامع الصغير المداواة رضا بالعيب * وعشرة أشياء لو فعلها البائع بأمر المشتري صار قابضا الأمر بختان الغلام والجارية الفصد وقطع عرف الفرس أو كان ثوبا فأمره بالقصارة أو الغسل أو مكعبا فأمره بنعله أو نعلا فأمره بحذائه أو طعاما فأمر بالطبخ أو دارا فآجرها من البائع أو جارية فأمر بتزويجها فزوجها ودخل بها الزوج صار قابضا وبلا دخول لا يصير قابضا بلا دخول الزوج وفعل المشتري واحدا من هذه العشرة بعد علمه بالعيب يمنع الرد والرجوع بالنقص والإجارة من البائع لا تجوز منقولا كان أو عقارا قبل القبض * واستأجر المشتري البائع لغسل الثوب أو قطعه إن كان ذلك الفعل ينقص المبيع صار قابضا وإلا لا وإن أمر البائع أن يؤاجره من رجل معين أو غير معين جاز وصار قابضا وإن قال أعتقه فأعتقه البائع عنه قبل قبضه جاز عند الإمام ومحمد خلافا للثاني * وجاء البائع بالمبيع إلى المشتري فأمر أن يطرحه في الماء فطرحه صار قابضا بخلاف ما إذا أمر المديون أن يطرح الدين في الماء فطرحه لا يكون مؤديا منه وكذا لو استقرضه كذا فجاء به فأمره بصبه في الماء فصبه المقرض كان منه * البائع إذا دفع المبيع لمنكوحة المشتري لا يصير المشتري قابضا (نوع آخر * التسليم أن يخلي بينهما على وجه يتمكن من قبضه بلا حائل وكذا في الثمن ويعتبر في التسليم ثلاثة أمور أن يقول البائع خليت بينك وبين المبيع وأن يكون المبيع بحضرة المشتري على وجه يتمكن من النقل بلا مانع وأن يكون المبيع مفرزا غير مشغول بحق غيره وكان الإمام يقول القبض أن يقول البائع خليت بينك وبين المبيع فاقبضه ويقول المشتري عند البائع قبضته وإن دابة أو بعيرها فأخذ برأسه وقاده أو عبدا أو أمة فقال تعال وامشي معي فتخطى معه أو أرسله في حاجته ولو نوى بأخذه بيده أو خلى بينه وبينه فاقبضه فقال قبضت صار قابضا وفي الساجة على الطريق إذا اشتراها ولم يحركها فقبض ولو حنطة في منزل فدفع إلى المشتري المفتاح وقال خليت بينك وبينه فقبض وإن فدع المفتاح ولم يقل شيئا لا * باع دار بعيدة وقال سلمتها إليك وقال المشتري قبضتها لا يكون قبضا وإن قريبة فقبض لأن التخلية أقيمت مقام القبض عند التمكن وكل ما يمكن إغلاقها فهي قريبة وإن لم يكن من ذلك المكان فبعيدة وبه قال الحلواني والناس عن هذا غافلون فإنهم يشترون الضيعة بالسواد ويقرون بالقبض وذلك ممالا يصح فيه القبض وإن كان بقرب يصير قابضا * وفي المحيط يصير قابضا بالتخلية وإن بعد المعقود عنهما * وفي النوادر اشترى عقارا فقال البائع سلمته إليك وقال المشتري قبلت والعقار غائب عن حضرتهما كان قابضا في قول الإمام وقالا إن كان يقدر على إغلاقه ودخوله قبل قبض وإلا لا * ولو اشترى بقرة في السرج فقال له البائع اذهب فاقبض إن كان بحيث يمكنه الإشارة يكون قبضا وكذا باع خلافي دون في منزل البائع وخلي بينه وبين مشتريه فختم عليه المشتري فهو قبض على ما عليه الفتوى كمن اشترى طعاما وقال للبائع كلها في غرارتك فكال فيها صار قابضا خلافا لمحمد رحمه الله وكذا المسلم إليه خلى بين المسلم فيه ورب السلم على ما ذكره في الصغرى وفي الفتاوى اشترى ثوبا فأمره البائع بقبضه فلم يقبضه حتى فأمره البائع بقبضه فلم يقبضه حتى أخذه إنسان إن كان حين أمره بقبضه يمكنه قبضه بلا قيام صح التسليم وإن لم يمكنه بلا قيام لا يصح * اشترى طيرا أو فرسا في بيت فأمره البائع بقبضه فلم يقبض حتى انفتح الباب وخرج المبيع لا يصح التسليم فإن فتح المشتري الباب فخرج إن أمكنه الأخذ من غير عون صح التسليم * باع دابة وهما راكبان عليه لا يصير قابضا كما إذا باع دارا وهما فيه وإن باع وهو عليها فقال المشتري احملني عليها معك فحمله إن لم يكن عليها سرج هلكت من المشتري وإن عليها سرج إن ركب في السرج صار قابضا وإلا لا * اشترى وعاء هدبد وهو اللبن الخاثر في السوق فأمر البائع بنقله إلى منزله فسقط في الطريق فعلى البائع إن لم يقبضه المشتري ولو وقر حنطة أو تبن في المصر فعلى البائع النقل إلى المنزل وإن تلف في الطريق فمن مال البائع * اشترى عشرة أرطال خل معين ودفع إلى البائع قارورة يكيله فيها فلما وزن رطلا انكسرت وسال وهما لا يعلمان فالموزون قبل الانكسار على المشتري وبعده على البائع وإن بقي من القارورة شيء قبل الانكسار فصبه البائع ضمن مثله قدر للمشتري هذا إذا كانت القارورة صحيحة وقت الدفع وإن منكسرة ولم يعلم بها فصار يأمره وهو أيضا لا يعلم بها فذا كله على المشتري وإن كان المشتري يمسكها بيده فالهلاك كله على المشتري وإن كان الدهن غير معين لا يصير المشتري قابضا وإن وزن الخل بحضرة المشتري ولا يصير مشتريا إلا بعد قبضه ولا يحل له التصرف فيه إلا بعد الوزن ثانية وعند البعض يحل التصرف قبل إعادة الوزن وعليه الفتوى وإن كان الدهن عينا فوزن بحضرة المشتري كان قبضا * اشترى عبدا بكر موصوف وكاله ودفع إليه وصدقه البائع فيه ثم باعه قبل الكيل جاز * هلاك المبيع باتا أو بخيار الشرط في يد البائع بآفة سماوية أو باستهلاك البائع أو كان حيوانا فقتل نفسه يبطل البيع لأنه مضمون بالثمن فيسقط الثمن فلا يكون مضمونا بالقيمة لأنه يتوالى على شيء واحد ضمانات فإن أتلفه المشتري والبيع بات أو الخيار للمشتري لزم الثمن وإن الخيار للبائع والبيع فاسد لزم المثل في المثلى والقيمة في القيمى وإن بفعل أجنبي خير المشتري فإن فسخ وعاد إلى ملك البائع ضمن الجاني المثل أو القيمة والمضمون أن من جنس الثمن وفيه فضل لا يطيب الفضل وإن من خلافه طاب وإن اختار المشتري إمضاء البيع اتبع الجاني بالمثل أو القيمة وحكم الفضل ذكرناه في جانب البائع واختياره إتباع الجاني قبض عند الثاني خلافا لمحمد وأثره فيما إذا نوى على الجاني وفيما إذا أخذ من الجاني مكانه شيئا آخر جاز عنده الثاني وإن هلك بعد القبض فعلى المشتري إلا إذا أتلفه البائع والقبض بلا إذنه والثمن حال غير منقود فالبائع يصير مستردا ويبطل البيع وسقط الثمن عن المشتري وإن هلك البعض قبل قبضه سقط من الثمن قدر البعض سواء كان نقصان قدرا ووصف وخير المشتري بين الفسخ والإمضاء وإن بفعل أجنبي فالجواب فيه كالجواب في جميع المبيع وإن بآفة سماوية إن نقصان قدر طرح عن المشتري حصة الفائت من الثمن وله الخيار في الباقي وإن نقص وصف لا يسقط شيء من الثمن لكنه يخير بين الأخذ بكل الثمن أو الترك والوصف يدخل تحت البيع بلا ذكر كالأشجار والبناء في الأرض والأطراف في الحيوان والجودة في الكيلى والوزنى وإن بفعل المعقود عليه فالجواب كذلك وإن بفعل المشتري صار قابضا ما أتلف بالإتلاف والباقي بالتعيب فإن هلك الباقي قبل حبسه فعلى المشتري وإن بعد الحبس فعلى البائع وعلى المشتري حصة ما أتلفه لا غير فإنه حبس بعد سقوط حقه في الحبس فعلى المشتري كل الثمن وعلى البائع فإن لم يكن له حق الاسترداد فهو كالاستهلاك من الأجنبي وإن كان له حق الاسترداد انفسخ البيع في قدر ما أتلف وسقط حصته من الثمن عن المشتري فلو هلك الباقي في يد المشتري لزمه قسطه من الثمن إلا إذا هلك الباقي من سراية جناية البائع فيكون مستردا له أيضا فيسقط الثمن وإن زعم البائع أنه هلك بعد قبضه والمشتري أنه قبل قبضه فالقول للمشتري وأيهما برهن قبل وإن برهنا فللبائع وكذا لو ادعى البائع أن المشتري استهلكه وقبله المشتري وإن أرخا فبينة الأسبق أولى في الهلاك والاستهلاك وهذا كله إذا لم يكن قبض المشتري ظاهرا فإن ظاهرا وادعى كل استهلاك الآخر فالقول للبائع وأي برهن قبل وإن برهنا فللمشتري ثم إن كان للبائع حق الاسترداد للحبس صار به مستردا وانفسخ البيع وسقط الثمن عن المشتري وإن لم يكن له حق الحبس فللمشتري أن يضمنه القيمة ولا يبطل البيع بينهما * قبض المشتري المشترى قبل نقده بلا إذنه فطلبه منه فخلى بينه وبين البائع لا يكون قبضا حتى يقبضه بيده بخلاف ما إذا خلى البائع بينه وبين المشتري * تخمر العصير المشترى قبل قبضه بطل البيع فإن عاد خلا قبل المرافعة والإبطال خير المشتري فإن خاصم وأبطل القاضي البيع ثم عاد خلا ليس له عليه سبيل قال شمس الأئمة هذا قولهما لأن التخمر عندهما كالإباق وعند محمد بطل بالتخمر لا سبيل عليه إن عاد خلا مطلقا لأن التخمر عنده كالهلاك وقال الكرخي معنى بطل أنه يتمكن من الإبطال لثبوت مكنة الأخذ لو عاد خلا قال القدوري لا حاجة إليه لأنه لا يبعد أن يبطل البيع ثم يعود إلى الصحة بزواله * اشترى حنطة معينة واستعار جوالق البائع ليكيل فيه فكال فيه فإن الجوالق معينا فقبض وإلا أن المشتري حاضرا فقبض وإن غائبا لا وقال محمد ليس يقبض حتى يتسلم الجوالق فيسلمه إليه وعن محمد أعرني جوالقك فأعاره وكال البائع فيه لا يكون قبضا إلا أن يقبض المشتري الجوالق ويدفع إليه المشتري آنية له يكيل فيها المشتري وفي رواية عمرو بن عمر لا يصير قابضا وعن محمد اشترى وأمر البائع أن يجعله في وعاء المشترى فجعله فيه ليزنه فيه فانكسر ونوى ما فيه فمن مال البائع فإن وزنه ثم انكسر فإن للبائع أن يمنعه من المشتري فمن مال البائع حتى يدفعه إليه وإن وزنه في شيء للبائع ثم نقله إلى وعاء المشتري ثم انكسر فمن المشتري وإن قال للبائع زنه لي وابعثه مع غلامك أو غلامي ففعل وانكسر الوعاء في الطريق فالتلف من البائع إلا أن يقول ادفعه إلى الغلام لأنه توكيل للغلام والدفع إليه كالدفع إلى المشتري * وعن الثاني اشترى سمنا ودفع البائع ظرفا ليصبه فيه وفيه خرق يعلم به البائع لا المشتري فكاله فيه فتلف فمن البائع ولا شيء على المشتري أو يعلمان فالمشتري قابض * اشترى في المصر حطبا فغصبه خال حمله إلى منزله من البائع غاصب فمن البائع لأن عليه التسليم في منزل الشاري بالعرف كما استأجر دابة إلى المصر له أن يبلغ عليها إلى منزله بالعرف * فإن قلت في الإجازة لو قال استأجرت إلى منزلي يصح فأمكن الشرط وفي البيع بشرط الحمل إلى منزله فسد بلا شرط لا يجب الحمل إلى منزله * قلت شارطا الإيفاء في منزله عارفا لا جبر على التسليم والحمل إلى منزله * ولو قال أسلم في هذا المكان له ذلك كما لو أسلم في كر على أنه يوفيه في مصر كذا يسلمه في أي محلة شاء فلو قال رب السلم شرطت عليك الإيفاء في محلة كذا فقال المسلم إليه نعم لكني أوفيه في غيرها من المحلات يجبر رب السلم على قبوله لأن المصر كمكان حكما ولو اتحد حقيقة كالنزاع في ناحية من نواحي الدار يجبر كذا هذا * قلت القياس في مسألة الإجارة والحطب ما ذكرت إلا أن العرف ما قلت فلا يتمكن بائع الحطب ومؤاجر الدابة من الإبلاغ إلى منزله والأشياء التي على ظهر الدابة كالحطب والفحم والحنطة والبطيخ يجبر على الحمل إلى منزل المشتري والتي لا على الدابة كالصبرة شرط الحمل إلى المنزل مفسد * تسلم مفتاح الدار ولم يذهب إلى الدار فإن كان يتيسر له الفتح بلا كلفة فقبض وإن كان لا يتيسر الفتح بلا إعانة لا يكون قبضا * وطء المشتري المشتراة لو بكرا قبض فإن أحدث البائع منعا بعده صار ناقضا لقبضه فإن هلك فمن البائع ويبقى حصة النقصان بالبكارة على المشتري من الثمن وإن ثيبا فالوطء ليس بنقصان وبه يصير قابضا فإن أحد منعا بعد الوطء ثم هلكت يهلك كلها من البائع ووطء البائع المبيعة قبل التسليم يخير المشتري عند بعض المشايخ وبه نأخذ وإن أعتق المشتري المشترى فاسدا قبل قبضه وأجاز البائع فمن البائع ولا شيء على المشتري لعدم الملك قبل القبض فبالإجازة نفذ العتق عليه * وكذا لو قال المشتري فاسدا قبل قبضه أعتقه عني ففعل فالعتق عن البائع * باع تمرا على نخل وخلى بينه وبين المشتري صار قابضا وإن مكان البيع هبة والمسألة بحالها لا لأنه في معنى مشاع يحتمل القسمة * اشترى بقرة مريضة وخلاها في منزل البائع قائلا إن هلكت فمني وماتت فمن البائع لعدم القبض وكذا لو قال للبائع سقها إلى منزله فاذهب فأتسلهمها فهلكت حال سوق البائع فإن ادعى البائع لتسليم فالقول للمشتري ولو قال المشتري للمشتري عبدا كان أو أمة تعال أو امش معي فتخطى معه فقبض وقول البائع له خذه تخلية إذا كان يصل إلى أخذه لا قبض * نقد المشتري بعض الثمن ثم قال للبائع تركته عندك رهنا لباقي الثمن أو وديعة لا يكون قبضا * قال المشتري للعبد اعمل كذا أو قال للبائع مرة يعمل كذا فعمل فعطب العبد هلك من المشتري لأنه قبض * قال المشتري للبائع لا أعتمدك على المبيع فسلمه إلى فلان يمسكه حتى أدفع لك الثمن ففعله البائع وهلك عند فلان يهلك من البائع لأن الإمساك كان لأجله وهلاك المبيع قبل قبضه عند البائع يلزمه رد عين الثمن المقبوض وبعد الإقالة يلزمه رد مثل الثمن المقبوض * وذكر في فتاوى سمرقند عن بعض المشايخ أن ما يهلك من العقار قبل قبضه محسوب على المشتري وعامة المشايخ على أنه على البائع وفي كتاب الصلح ما يدل على قول العامة.
(الثالث عشر فيما يتعلق بالثمن):
Página 43