Fatwas
الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان
Géneros
للبائع حبسه إلى قبض الثمن لكنه يحضر المبيع إلى مجلس القضاء ولا يحضر البنت في النكاح إن المنع للصداق وإن بقي من الثمن قليل له حبس كل المبيع وإن بعضه مؤجل له حبس الكل لاستيفاء الحال وإن كفل به رجل أو رهن المشتري لا يسقط حق حبسه وكذا إن أحال به البائع إلى غريم وعند الثاني يسقط بالحوالة وإن سلمه قبل الاستيفاء أو بإذنه لفظا أو كان يراه ولم يمنع لا يملك استرداده وإن بغير إذنه ملك الاسترداد * ونقض كل تصرف يحتمل النقض كالبيع والهبة لا العتق وفروعه وإن دفع الثمن وقبض بلا إذنه ووجد البائع الدراهم زيوفا أو مستحقة أو ستوقة له نقض قبضه وإن بإذنه لا في الزيوف واسترد في الرصاص والستوقة والمستحقة وإن تصرف فيه بعد قبضه بيعا أو هبة ثم وجد الثمن كذلك لا ينتقض التصرف لأن تصرف المشتري بعد القبض بإذن البائع كتصرفه وإن كان قبضه بعد نقد الثمن بلا إذن البائع وتصرف فيه ثم وجد الثمن كذلك ينقض من التصرفات ما يحتمل النقض وإن علم البائع قبضه بلا إذنه ورضي به فهو كالإذن ابتداء وفسر بعض النبهرجة بأنه ما يضرب في دار غير السلطان والزيوف المغشوشة والستوقة صفر مموه بالفضة والعامة أن الجياد خالصة رائجة بين التجار وبيت المال والزيوف ما زيفه بيت المال لا التجار والنبهرجة ما يرده التجار ولهذا حكم في الشرع أنها من جنس الدراهم حتى لو تجوز بها في الصرف والسلم جاز وإنما لا يضمن كاسدا النبهرجة لأنه لا قيمة لهذه الصنعة فيردها على المشتري بلا شيء والستوقة * ليس من الدراهم في الشرع حتى لو تجوز بها في الصرف والسلم لا يجوز وهي معرب سه تاهه * أعار المبيع من المشتري أو أودعه قبل نقد الثمن سقط حق الحبس من البائع * والمرتهن لو أعار الرهن من الراهن ملك الاسترداد * أودع البائع أو آجر المبيع من أجنبي قبل قبض المشتري بلا إذنه فتلف في يد الأجنبي لا يضمنه المشتري لأنه لو ضمنه رجع على البائع فصار كالتلف على يده وإن أعاره أو ملكه من أجنب وتلف في يده للمشتري تضمينه بعد الإجازة لأنه لو ضمن لا يرجع على البائع * قبض المشتري قبل نقد الثمن بلا إذن البائع وبنى أو أغرس أو ثوبا فصبغه ملك الاسترداد وإن تلف عند البائع ضمن ما زاد البناء والصبغ * المشتري المفلس دبر أو أعتق المشتري قبل قبضه جاز ولا سعاية على الغلام إلا عند الثاني خلاف الراهن المعسر يعتق المرهون حيث يسعى المعتق في قيمته ثم يرجع على الراهن فإن كاتبه أو أجره أو رهنه قبل قبضه ونقد الثمن أبطل القاضي هذه التصرفات إن شاء البائع فإن نقده قبل الإبطال جازت الكتابة وبطل الرهن والإجارة ولو جارية فوطئها المشتري فحبلت أو ولدت لا يتمكن البائع من الحبس وإن لم تحبل أو تلد له الحبس فإن ماتت في يد البائع إن أحدث صنعا فمن البائع وإلا فمن المشتري لعدم نقض القبض * قال عبد لمولاه اشتريت نفسي منك فباع المولى صح ولا يملك المولى حبسه لاستيفاء الثمن لأنه صار قابضا بنفس العقد كمن اشترى دارا هو ساكن فيه يصير قابضا بالشراء ولا يملك البائع الحبس وكذا لو وكل أجنبي العبد ليشتريه عن مولاه فاعلم المولى واشترى نفسه له لا يمكل البائع حبسه للثمن لعود الحقوق إلى العبد الوكيل (نوع منه) عليه ألف قرض أو ثمن أدى نصفه وقال هذا عن أحد النصفين عينا لا يعتبر كفيل فأدى نصفه وقال هذا من كفالة فلان صح لأنه مفيد كما لو اختلف أصل الدين قرضا وثمنا أو كفالة وعين لو جاء بمال وقال هذا عن كفالة وقال الطالب لا آخذه إلا عنهما ما له ذلك ويكون عن المالين ويرجع بالباقي على المكفول عنه وإن أدى ولم يقل أيهما شاء * وفي البيع ثلاثة أشياء عاقد وعقد وثمن ويتحد باتحاد الكل ويتعدد بتعدد البائع أو المشتري واتحد العقد والثمن اتحد لرجحان ما يوجب الاتحاد وكذا إن تعدد الثمن بأن قال البائع بعت هذين الثوبين هذا بعشرة وهذا بعشرين أو قال المشتري كذلك واتحد الباقي لرجحان جانب الاتحاد وتعدد العقد مع اتحاد الثمن لا يتصور فإن تعدد العقد والثمن والعاقد تعدد قياسيا واستحسانا وإن تعدد العقد والثمن واتحد العاقد بتعدد الصفقة اتفاقا وإن اتحد العقد وتعدد العاقد والثمن في القياس يتعدد لرجحان جنبة التعدد وهو القياس وفي الاستحسان وهو قول الإمام وعليه الفتوى لا يتعدد * اشتر لي جارية بهذا الألف مشيرا إلى الدنانير تعلق التوكيل بها حتى لو اشترى بالدراهم لا يلزم الموكل * بعتك هذا العبد بألف فقال المشتري قبلت في نصفه لم يصح إلا أن ترضى به البائع أو يقول بعت هذين بعشر فقبل المشتري في أحدهما ورضي به البائع فيكون هذا استئناف الإيجاب من المشتري لا قبول الإيجاب فإذا رضي به البائع في المجلس يصح وهذا في الشيء الذي لبعضه حصة معلومة من الثمن كالعبدين والففيزين لأن الانقسام بالأجزاء لا بالقيمة أما لو كان بالقيمة كالثوبين لا يصح القبول في بعضه وإن رضي به البائع (نوع آخر في الزيادة) * الزيادة في الثمن والمثمن جائزة حال قيامها من جنس الثمن أو غيره ولو بعد المدة ولا ينفعه الندامة بعد الزيادة حتى يجبر على تسليمها إن أبى ويلتحق بأصل العقد حتى يرد معها إن رد وشرط زيادة الثمن بقاء المبيع وكونه محلا للتقابل في حق المشتري حقيقة وجوز البقالي الزيادة في المبيع بعد هلاكه بخلاف الزيادة في الثمن على ظاهر الرواية ولو جارية فاعتقها أو أنشأها فيها شعبة لا تصح الزيادة في الثمن كما لو باعها من غيره وهو قولهما ورويا أنه يجوز * ولو آجرها أو رهنها أو شاة فذبحها يجوز في الثمن لا بعد الموت لعدم بقاء الحبل وفي الأول باق لقيام الاسم والصورة وبعض المنافع * وأحد عشر فعلا من المشتري تمنع الزيادة في الثمن حنطة فطحنها أو دقيقا فخبزه أو لحما فأربه أو جعله قلية أو سكباجا والاعتاق بشعبه حتى الاستيلاء أو قطنا فغزله أو غزلا فنسجه والحادي عشر موت المبيع * واثنا عشر فعلا لا تمنع الزيادة ذبح الشاة وندف المحلوج وحلج غير المحلوج وجعل الكرباس خريطة بلا قطع وجعل الحديد سيفا ورهن المبيع وإجارته ولو أرضا أو باعه ثم إن المشتري الثاني لقي البائع فزاد في ثمنه * أو زاد رب الأرض سدسا في نصيب المزارع والبذر منه قبل أن يستحصد جاز وبعد لا * ولا بد في الزيادة من قبول الآخر حتى لو لم يقبل وتفرقا عن المجلس قبل قبول الآخر بطلت الزيادة * وكما تصح من العاقد تصح من وارثه أيضا * والزيادة تصح وإن مفسدة للعقد والتحقق وأفسدت العقد عنده خلافهما * وتصح الزيادة من الأجنبي أيضا لكنه إن بأمر المشتري يلزمه لا على الأجنبي كالصلح وإن بلا أمره إن أجاز جاز وإن رده بطلت * ولو كان حين زاد ضمنها عن المشتري أو أضافها إلى ماله نفسه لزمت الأجنبي وإن يامر المشتري رجع عليه وإن لا بأمره لا يرجع والحط جائز في جميع المواضع التي جازت الزيادة أو لا لكنه إن حط بعض التحق بالعقد وإن حط كله لا يلتحق وذكر شمس الأئمة أن هبة الكل حط أيضا لكن لا يلتحق بأصل العقد وقالوا إن حط البعض إنما يلتحق إذا لم يكن المحطوط تبغا ووصفا كمن باع بألف جياد فنقد البائع زيوفا أو نبهرجة ورضي به البائع أو باع بالعبد سليم العين دارا فاعور العبد فأخذه بائع الدار ورضي به فالشفيع يأخذ بألف جيد في الأول وبقيمة عبد سليم في الثاني * ولا يلتحق الوصف بأصل العقد بخلاف ما لو حط بعض الثمن حيث يأخذ الشفيع بالباقي وإن استعار المشتري المشترى ليخدمه يوما أو يومين له أن يسترد ويحبسه لاستيفاء الثمن على رواية المنتقي وفي رواية القدوري بعد الإعارة والإيداع من البائع لا يملك الحبس لاستيفاء الثمن في المشهور.
Página 45