زعم أحدهما أنه بدراهم والآخر بدنانير واختلفا في الصفة أن الثمن صحاح أو مكسرة أو قدره أنه ألف أو ألفان حال قيام السلعة قبل القبض أو بعده تحالفا ولو اختلفا في الثمن فقال المشتري إن كنت اشتريته إلا بخمسمائة فعبده المشترى حر وقال البائع إن كنت بعته إلا بألف فهو حر فالبيع لازم ولا يعتق العبد ويلزمه الثمن قدر ما أقر به المشتري لإنكاره الزيادة لأن البائع أقر بعتق العبد فلا يملك نقضه ولا يعتق لأن المشتري منكر للعتق * عبد معروف لرجل في يد آخر باعه رجل فقال البائع بعت بلا أمر المالك وبرهن على إقرار المشتري أنه باعه بغير أمر المالك لا يقبل للتناقض ولا يملك تحليف البائع أيضا وكذا لو ادعى المشتري فساد العقد دون البائع * وأصله أن من سعى في نقض ما تم من جهته لا يقبل إلا في موضعين * اشترى عبدا وقبضه ثم ادعى أن البائع باعه قبله من فلان الغائب بكذا وبرهن يقبل * والثاني وهب جاريته واستولدها الموهوب له ثم ادعى الواهب أنه كان يردها أو استولدها وبرهن يقبل ويستردها والعقر * برهن المشتري أن المبيع مات في يد البائع والبائع على أنه مات في يد المشتري فبينة البائع أولى لأنه يلزم الثمن * ولو أرخا فالأسبق ألوى وإن لم يكن لهما بينة فالقول للمشتري لأنه منكر * ادعى المشتري أن البائع كان أعتق المبيع قبل البيع يقبل ويسترد الثمن وكذا لو برهن البائع أنه كان أعتقه قبل البيع يقبل لأنه إنكار للبيع لأن بيع الحر لا يجوز فصار كما إذا ادعى البائع أنه باعه بالميتة وادعى المشتري البيع بالدراهم وفيه القول للبائع لأنه ينكر البيع كما لو قال طلقت وأنا صبي * وقول المشتري بعد القبض أعتقه بائعه أو دبره أو كان حر الأصل مقتصر على نفسه لا يتعدى إلى بائعه بلا بينة ولاؤه موقوف فإن برهن رجع بالثمن واستقر الولاء على البائع إن برهن على تحريره وإن أقر بالبيع قبله من فلان إن صدقه فلان أخذ العبد لا إن كذبه * أمرت زوجها بأن يبيع جاريتها ويشتري أخرى مكانها فقال لها بعتها وجعلت ثمنها دينا علي واشتريت جارية لنفسي إن نقد من مالها ثمن الجارية لا يصدق أنه اشتراها لنفسه * أراد الرد بالعيب فقال البائع غير هذا فالقول له بخلاف خيار الرؤية والشرط * وإن قال اشتريت هذا وحده وأراد بعيب فقال البائع بعته مع آخر فالقول للمشتري * باعه طعاما بعينه وقال بعته بعشرة جزافا وقال المشتري اشتريته مكايلة يتحالفان وكذا كل ما يوزن * وإن قال البائع بعت الثوب ولم أسم الذراع وادعى المشتري شراءه مذارعة القول للبائع * ولو قال اشتريت على أنه كذا ذراعا بدرهم وقال البائع لم أسم ذراعا فالقول للمشتري ويتحالفان ويترادان على قول الثاني * باع وقال أنا بالغ وهو ابن اثنتي ثم عشرة قال كنت غير بالغ لا يلتفت إلى جحوده ولو كان أقل من اثنتي عشرة يصدق * قال هذا ملكي باعه أبي وأنا بالغ وقال المشتري والأب بل في حال صغرك فالقول للابن لأنه ينكر زوال ملكه وقيل للمشتري قال في المحيط وهو الصواب عندي وإن برهنا فالبينة للابن * وأقل مدة تصدق فيها الصغيرة في قولها أنها يانعة تسع سنين * اشترى دهنا في إناء مشدود الرأس ففتح بعد أيام وفيه فأرة ميتة فزعم المشتري كونها فيه وقت البيع والبائع حدوث الوقوع فالقول للبائع لأنه ينكر وجود العيب * اختلفا في الطوع فالقول لمن يدعي الجواز * ولو أقاما بينة فلمن يدعي الكره وعليه الفتوى ولو ادعى أحدهما صحة العقد والآخر بطلانه بأن ادعى البيع بالميتة فالقول لمدعي البطلان لأنه منكر للعقد لأن البيع بالميتة باطل * أنكر البائع الأجل فالقول له * جحود ما عدا النكاح فسخ * وذكر في الإقرار أن البيع لا ينعقد بجحود أحد المتعاقدين وينفسخ بجحودهما * فلو جحد البيع ثم ادعى المشتري الشراء بعد ذلك لا يثبت الشراء * وإن برهن المشتري على الشراء وصدقه البائع فيه يثبت الشراء وإن لم يجددا بيعا بعد انفساخه بجحودهما * وطريقه أن جحودهما يرتفع بضده وهو الإقرار بالبيع والفسخ كان بالجحود ولا جحود لا ارتفاعه بإنكاره فيعود العقد كما لو تقابلا العقد ثم تفاسخا الإقالة يعود البيع وإن لم يجدداه * باعه بألف ثم باعه بألف وخمسمائة أو بخمسمائة من المشتري الأول انعقد الثاني وانفسخ الأول * اشترى مزبلة بخمسمائة ثم ادعى أنه اشترى الأرض أيضا والبائع يدعي أنه باع الكناسة فقط يحكم الثمن إن صلح لهما قضى بهما وإن مثله لا يكون الأثمن الكناسة قضي بها فقط لا الأرض وكذا الحكم في الراوية مع الماء وعن محمد فيمن له أجمة تساوي ألفا وفيها قصب يساوي ألف فباع الأجمة بعشرة آلاف ثم ادعى المشتري وقوع العقد على القصب أن العقد ينفسد * ولو اشترى سرجا وادعى أنه اشتراه بركابه أو خاتما وادعى أنه بفصه أنكر البائع يتحالفان ويترادان * والباقلي اختلفا في الثياب والجراب والنخلة والرطب فادعى البائع إحداهما والمشتري كليهما يحكم الثمن فإن استويا في العادة لم يجز * وعن الإمام فيمن اشترى عبدا بألف وقبضه وقبض البائع الثمن ثم زعم المشتري أنه كان مع العقد أمة بعينها دخلت في البيع وأنكره البائع يحلف بالله ما باعه الأمة معه ولا يرد شيئا من الثمن وقال الثاني بعد الحلف يرد عليه حصة الأمة من الثمن في الاستحسان وكذا في كل ما يكون مثله في البيع فإذا كان شيئا لا يكون مثله في البيع لا يصدق * باع داره من رجل فأنكر المشتري الشراء يجوز بيعه من آخر لأن جحود ما عدا النكاح فسخ بداية.
(الثاني عشر في قبض المبيع):
Página 39