الخامس أوصى بثلث ماله ثم باع في مرضه شيئا بمحاباة يسيرة تدخل المحاباة في الثلث * السادس باع المريض المحيط دينه بماله ما يساوي مائتين بمائة ولا مال له سواه صار المريض محابيا بمائة فتنفذ المحاباة بقدر الثلث ثم يقال للمشتري أما أن يبلغ الثمن إلى تمام الثلثين لا يرد من المبيع شيئا وإما أن يفسخ وليس له إمساك شيء من المبيع ولو قال الدلال لا أعلم ضياع الثوب من يدي أو كتفي لا يضمن * دفع الدلال الثوب إلى ظالم لا يمكن استخلاصه ولا أخذ الثمن أيضا يضمن إذا كان الظالم معروفا فاصنعه * دفع السلعة إلى مناد ينادي به وطلب منه بعشرة فضاع يضمن القيمة ولا شيء على المنادي * ولو دفع الدلال أو الوكيل الثوب إلى من يعرضه على البيع أو على من يريد الشراء فنسي أوضاع بأن هرب الآخذ قيل أن لم يأذن بالدفع يضمن وإن أذن لا وقيل يضمن مطلقا وهو الأصح وقال صاحب المنظومة لا يضمن واختار بعض أنه لا يضمن إذا لم يفارقه فإن فارق ضمن كما علم في المودع الثاني والبعض على أن المدفوع إليه إن كان مأمونا لا يضمن لأنه مأذون بالدفع إليه عادة وإلا يضمن * الفضولي لا يملك الفسخ قبل الإجازة بعدها يملك لأنه صار مأذونا * باع ماله بلا إذنه فقال أحسنت أو أوصيت أو وفقت فليس بإجازة وكذا كفيتني مؤنة البيع أو أحسنت فجزاء الله خيرا وعن محمد أن أحسنت أو أصبت إجازة فصار على الروايتين وفي المنتقى وقوله له بئس ما صنعت إجازة لقبض الثمن * باع مال أبيه بلا إذنه ثم ورثه لا ينفذ بلا تجديد وكذا زوج أخته برضاها حال حياة الأب بلا إذنه ثم انتقل إلى الأخ الولاية جاز بإجازته بعد انتقال الولاية بالسكوت والفرق أن النكاح ولاية فينفذ بالإجازة والبيع تمليك فيشترط كونه مالكا * باع مال الغير بلا إذنه بما لا يتعين يشترط قيام الأربعة للإجازة المالك والبائع والمشتري والمبيع ولا يمنع هلاك الثمن فإن الأربعة قائمة أو أن الإجازة صار الفضولي كالوكيل عنه وأخذ الثمن إن قائما وإن هالكا هلك أمانة وإن كان مما يتعين يشترط قيام الخمسة الثمن أيضا * غصب عبد أو باعه من آخر ثم أجاز المالك البيع ولا يعلم أن العبد هالك أم قائم قال محمد أو لا تصح الإجازة ثم رجع وقال لا تصح حتى يعلم حياته فإن زعم المشتري هلاكه عند الإجازة والبائع حياته فالقول للبائع * باع عبد الغير فأبق من المشتري ثم أجاز المالك البيع جاز عند الثاني خلافا فالزفر * باع عبد غيره بلا إذنه وجاء المشتري فضوليا إلى المالك وقال اشتريت مالك فقال إن كنت اشتريت مالك فقال إن كنت اشتريت بمائة درهم فقد أجزت فإن كان اشتراه بمائة أو أكثر لزم البيع وإن بأقل أو بألف دينار ولا الدينار معنى يخالف الدرهم وإن كان الخمسة باقية فأجاز البيع جاز ويكون إجازة عقد لا إجازة نقد فيكون العرض (1) للفضولى لا للمالك ويضمن قيمته لو قيميا أو مثله مثليا للمالك لأن المقايضة شراء من وجه والشراء لا يتوقف فتم على الفضولي لأنه أهله وقد نقد الثمن من مال غيره فيضمنه له فاندفع ما لو دينا لأنه بائع من كل وجه فإذا أجاز كان مجيزا للعقد فيكون بدله له وإذا مات المالك قبل الإجازة فأجاز وارثه لا ينفذ بخلاف القسمة فإنها تنفذ عند الثاني بإجازة الوارث استحسانا وللمشتري فسخ البيع قبل الإجازة وكذا الفضولي قبلها تحرزا عن لزوم العقد وإن خاط الثوب المشتري فضولى قميصا ثم أجاز المالك صح عند الثاني خلافا فالزفر وإذا أجاز المالك بيع الفضولة صار الفصولى كالوكيل حتى صح حطه عن الثمن علم المالك بالحط أو لم يعلم وأجاب صاحب الهداية أنه إذا علم بالحط بعد الإجازة له الخيار إن شار رضي به وإن شاء فسخ * باع عبدا وباعه المشتري من أخر بأزيد ثم أجاز البائع الأول البيع لا يضح لأنه بيع مال يقبض * باع أمة غيره بلا إذنه فولدت ثم أجاز المالك البيع يكون الولد مع الأمة للمشتري بخلاف ما إذا أجازه بعد صبغ الثوب المشترى حيث لا يجوز * باع نصف الدار المشتركة بلا أذنهما انصرف إلى نصيبهما وإن أجاز أحدهما صح في نصف المجيز وبه قال الثاني وقال محمد يصح بالإجازة في ربع الدار بخلاف بيع المالك لانصرافه إلى نصيبه خاصة أما بيع الفضولي ينصرف إلى النصف الشائع * باع دار رجل ورهنا فأجازهما المالك صح البيع لا الرهن وإن اجتمع البيع والإجازة فالبيع أولى وإن اجتمع البيع والنكاح فأجازهما المالك صح البيع وبطل النكاح * أخذ الثمن وطلبه إجازة وكذا دفع الثمن في البيع الموقوف * غصب عبدا وباعه وأخذ المالك منه بالثمن قبالة يكون إجازة للبيع * لا يبيع عبده فباعه فضولي وأخذ الحالف ثمنه لا يحنث وقول المالك بعد بيع الفضولي للفضولي وهبت لك الثمن أو تصدقت به عليك إجازة للبيع إن كان المبيع قائما * غصب عبدا فباعه بألف ثم اشتراه الغاصب منه بخمسمائة ثم أجاز المالك البيع فالزيادة للمشتري لا للغاصب ولا للمالك وكذا الحكم في كل بيع موقوف * بلغ المالك أن فضوليا باع ملكه فسكت لا يكون إجازة ولو بلغه البيع فأجازه قبل علمه بمقدار ثمنه ثم علم المقدار ورد البيع فالمعتبر إجازته لا رده * وكله ببيع متاعه بمائة فباعه بألف بلا علم الموكل فقال الوكيل بعته فقال الموكل أجزت جاز بألف وإن قال أجزت بما أمرتك به لم يجز * باع الفضولي أو المودع بلا إذن المودع فبرهن المالك على إجازة البيع حال قيام المبيع لا يتمكن من أخذ الثمن من المشتري إلا أن يكون وكيلا من قبل الفضولي في قبض الثمن * باع عبد غيره ومات العبد ثم ادعى المالك أنه كان أمره بالبيع بصدق وإن قال بلغني البيع وأجزته لا يصدق إلا بينة وكذا امرأة مدركة زوجها أبوها ومات الزوج ثم أنها ادعت الأمر أو الإجازة فهو كما ذكرنا وإذا هلك الثمن في يد الفضولي ولم يجز المالك البيع إن علم المشتري بحاله وقت دفع الثمن لا يضمن وإن لم يعلم بحاله يهلك مضمونا ولو أنهدم الدار ثم أجاز المالك البيع يصح لبقاء الفرصة * باع أرض ابنه فقال الابن ما دمت حيا فأنا راض بالبيع أو أجزته ما دمت حياه فهو إجازة لكفاية قوله أنا راض وبلغو ما دمت حيا ولو قال أمسكها مادمت حيا لا يكون إجازة فإن الإمساك لا يدل على الرضا إذا هلك المبيع فضوليا قبل الإجازة إن هلك قبل التسليم إلى المشتري بطل البيع وإن هلك بعده لا يجوز بالإجازة وللمالك أن يضمن أيهما شاء البائع أو المشتري فأيهما اختار ضمانة برئ الآخر لأن في التضمين تمليكا منه فإذا ملكه من أحدهما لا يملك تمليكه من الآخر فغن اختار تضمين المشتري بطل البيع لأن أخذ القيمة كأخذ العين ويرجع المشتري بالثمن على البائع لا بما يضمن وإن اختار تضمين البائع ينظر أن كان قبض البائع مضمونا عليه نفذ بيعه بالضمان لأن سبب ملكه قد تقدم عقده وإن كان قبضه أمانة إن قائما صار مضمونا عليه بالتسليم بعد البيع فلا ينفذ بعيه بالضمان لتأخير سبب ملكه عن العقد وذكر محمد في ظاهر الرواية أنه يجوز البيع لتضمين البائع ووجه أنه سلم أولا حتى صار مضمونا عليه ثم باعه فصار كالمغصوب وإن باع مال الغير بعين لو هلك العين في يد البائع قبل الإجازة يبطل العقد ولا تلحقه الإجازة فيرد المبيع على صاحبه ويضمن البائع للمشتري مثل عرضه إن مثليا أو قيمته لو قيميا بقبضه بعقد فاسد وإن تصرف البائع في العرض قبل قبضه فتصرفه باطل وجاز بعد قبضه إن بإذن المشتري دلاله أو صريحا وإن تصرف في المبيع قبل الإجازة لم يجز قبض المبيع أم لا لعدم إذن المالك والأصل عندنا أن عقده يتوقف على الإجازة لو له مجيز حال العقد فإن لم يكن له مجيز حاله فهو باطل لا يتوقف والشراء متى وجد نفاذا نفذ وإن لم يجد يتوقف والشافعي على أنه لا يتوقف بحال بيانه لو تصرف الصبي المحجور تصرفا لو فعله وليه في صغيره نفذ عليه فإذا أنشأه يتوقف على إجازته ولو تصرفا فلا يصح منه بإذن وليه ولا يتوقف كالطلاق والعتاق فإذا أوجده لا يتوقف ويبطل ولا يلحقه الإجازة بعد البلوغ أيضا إلا بلفظ يدل على الإنشاء كقوله أوقعت ذلك الطلاق وإذا اشترى لغيره كان ما اشتراه له أم لا وإن لم يجد نفاذا يتوقف على إجازة من اشترى له كالصبي المحجور يشتري شيئا لغيره يتوقف هذا إذا أضاف العقد إلى نفسه أما إذا أضافه إلى غيره بأن يقول بع هذا العبد لفلان فقال البائع بعته لفلان يتوقف على إجازته وأما إذا قال فاشتريت منك بكذا لأجل فلان فقال البائع بعت أو بعت منك لفلان فإنه يقع الشراء للمخاطب لا لفلان لأنه إذا أضيف العقد في أحد الكلامين إلى فلان يتوقف على إجازة فلان هذا إذا لم يسبق من فلان الأمر والتوكيل فلو سبق فعلى الموكل وإن أضاف الوكيل الشراء إلى نفسه وتنصرف العهدة إلى الوكيل إن كان أهلا للعقد وإلا تنصرف إلى الموكل * اشترى عبدا أو أشهد أنه يشتريه لفلان وقال فلان رضيت به فالعقد للمشتري لأنه إذا لم يكن وكيلا بالشراء وقع الملك له فلا اعتبار للإجازة بعد ذلك لأن الإجازة بعد ذلك تلحق العقد الموقف لا النافذ فإن دفع المشتري إليه العبد وأخذ الثمن كان بيعا بالتعاطي بينهما ولو ظن المشتري والمشترى له فسلمه لا يعد قبضه ثمنه لا يسترد بلا رضا المشتري له ويجعل كأنه ولاه وإن علما أن الشراء وقع للمشتري بعده وإن زعم المشتري له أن الشراء كان بأمره ووقع الملك له والمشتري بأنه كان بلا أمره ووقع الشراء للمشتري فالقول قول المشتري له لأن الشراء بإقراره وقع له فيكون مأمورا ظاهرا.
(الحادي عشر في اختلاف البائع والمشتري):
Página 37