(العاشرة في الوكالة بالبيع) الوكيل بالبيع يملك بالعروض فيما يتغابن في مثله عند الإمام ثم عبده ينظران وكله بيع عبد بعينه فباعه بغير عينه لا يجوز كما لو باعه الموكل ولو باعه بعبد بعينه إن قيمته مثل قيمة العبد المبيع أو أقل قدر ما يتغابن فيه جاز وإن قدر ما لا يتغابن فيه لا يجوز إجماعا في الأصح لأن كلا يكون مشتريا في المقايضة وكذا لو باعه بعشرة أثواب هروية لا يتحمل الغبن الفاحش ولو باعه بمكيل أو موزون بعينه فكذلك وبغير عينه اختلفوا على قول الإمام والإجارة كالبيع * باع الوكيل في غير بلد الموكل بالنسيئة لا يجبر الوكيل على الخروج إلى تلك البلدة لقبض الثمن بل يؤمر ليوكل رب المال بقبضه عند عدلين يروحان إلى تلك البلدة أو يأخذ كتاب القاضي إلى تلك البلدة * باع بضائع الناس وعجل الأثمان من عنده ثم أفلس المشتري ونوى الثمن عنده رجع بما أعطى من الثمن إلى الملاك لأنه كان بشرط الرجوع * باع وأخذ الدلالية لأنه بالاستحقاق لم يعلم أن المبيع لم يكن ملكا * قالا لآخر اشتر لي جارية فلم يقل نعم ولا ثم اشتراها أن أشهد أنه اشتراها لنفسه فله وإن لم يقل شيئا ثم أحال الشراء للآمر إن لم يحدث بها عيب صدق وإن ماتت أو تغيبت لا لأنه متهم فيه * بعث أغناما إلى بياع فباعها ومات وزعم المشتري تسليم الثمن إلى البيع لا يطالب رب الأغنام وارث البياع قبل أن يبرهن على قبضه الثمن لأنه لا يكون مجهولا قبل ثبوت قبضه فلا يتعلق بالتركة ولا يطالب المشتري أيضا إلا بأمر وصي البياع لانتقال حق قبضه إليه فإن لم يكن له وصي رفع إلى الحاكم ينتصب كأحد المتفاوضين إذا مات بعد بيع مال المفاوضة وله وصي وكذا لو كان للبائع وكيل حال حياته يقبضه الوكيل ولا يصدق المشتري على نفذ الثمن إلا بينة * باع ما وكل به في بلد آخر والطريق كان مخوفا فجعل الثمن في برذعة حمار ونزل مع القافلة فسرق مع الحمار لا يضمن وإن كان الحمل بلا أمر * دفع إليه ثوبا ليبيعه ويعطي ثمنه زيدا وطلب الثمن من زيد فأنكر قبضه وادعى البائع إعطاؤه له فإن كان باع بلا أجر فالقول له ولا ضمان عليه وإن بأجر فكذلك عنده خلافا لهما لأن البدل أمانة فكذا بدله لأنه أجير مشترك ولا ضمان على زيد لأن قول البائع ليس بحجة عليه * غاب وأمر تلميذه أن يبيع السلعة ويسلم الثمن إلى فلان فباع ولم يسلم حتى هلك لا يضمن * سلم الوكيل المبيع قبل قبض ثمنه وكان الموكل قال له لا تسلم قبل قبضه لا يضمن لأن حقوق العقد له * دفع الوكيل العين إلى المستام حتى يعرضه على أهله فتلف في يده لا يضمن والفتوى على أنه يضمن ولو باع الوكيل بالدنانير وأخذ العداليعوضه فرخص فالتفاوت على الموكل كما لو هلك لأنه في الابتداء يملك البيع بالعرض وفي الخزانة إن قبل قبض الموكل فعلى الوكيل وفي فتاوى القاضي الوكيل بالشراء بالدارهم اشترى بالدنانير أو بالعرض لا يضمن الوكيل للموكل" * باع الفضولي عبد الغير من رجل فقال المالك للبائع أو للمشتري سلمت هذا العبد كان إجازة للعقد بمنزلة قوله أجزت * باع الوكيل بحضرة الموكل فحقوق العقد تتعلق بالوكيل لا بالموكل * الوكيل بالبيع مطلقا يملك البيع بشرط الخيار والفسخ * إقالة الوكيل بالسلم وإقالة الوكيل بالبيع جائزة عند الإمام ومحمد بخلاف الوكيل بالشراء فإنه لا يملكها إجماعا * ترك الدلال ثوبا يباع عند صاحب الدكان فهرب صاحب الدكان وضاع الثوب ضمن الدلال لأنه أمين الوكيل وهو لا يملك الإيداع والنسفى في فتاواه أنه لا يضمن في الصحيح لأنه لا بد للدلال منه * الوكيل بالشراء وجد بالمبيع عيبا ورضي به إن الرضا قبل القبض يلزم الموكل لأن العيب قبل القبض لا حصة له من الثمن فأشبه النسخ بخيار الشرط والرؤية وإن بعد قبض لزم الوكيل لأن العيب بعد القبض له قسط من الثمن فلزم إبطال حق الموكل وما ذكر من زيادات شمس الأئمة أو الوكيل لو رضي بالعيب يعتبر رضاه في حق انقطاع الخصومة مع البائع لا في حق إلزام الموكل محمول على رضاه بعد القبض * وفي وكالة المنتقى رأي الوكيل بالمبيع عيبا فرضي به الوكيل وقبضها فإن كان العيب ليس باستهلاك كالإصبع الزائدة لزم الآمر وإن عيب استهلاك كالعمى ونحوه كان للآمر أن يلزمه المأمور عندهما وقال الإمام هما سواء ويلزم إن كان بالعيب يساوي ذلك الثمن أو فيها غبن يسير وإن قال الآمر للمشتري لا ترض بهذا العيب فرضي به يلزم المأمور لأن الرضا بعد النهي كالرضا بعد القبض * الموكل بالشراء أبرأ البائع عن العيب صح حتى لا يملك الوكيل رده وفسخ المشتري مع الوكيل جائز * ويسير الغبن متحمل إلا في ست مسائل * الوكيل باع من عبد نفسه * أو ممن لا يجوز له شهادته بغبن يسير لا يجوز بقدر المحاباة ويجوز بمثل قيمته في قول الإمام * الثاني رب المال باع وحط يسيرا * الثالث اشترى الوارث من مورثه في مرضه بغبن يسير * الرابع قال الغاصب قيمة الجارية المغصوبة الآبقة ألف ثم عادت من الآباق وظهر أنها ألف ودانق للمالك أن يأخذها *
Página 35